بإطلاقه ، ونحكم بعدم دخله ان وجدت هناك شرائط الأخذ بالإطلاق ، وإلّا فبمقتضى الأصول ، كما انه لا إشكال في انه متى ذكر في القضية ، فالظاهر ان له دخلا في المطلوب ، إلا إذا استظهر من الخارج إلغاؤه.
إذا عرفت هذا فنقول : إن شككنا في اعتبار إضافة الفعل إلى المأمور (٩٣) ، فان كان اللفظ مفيدا لهذا القيد ، فنحكم باعتباره في المطلوب ، لأنه ليس مما يتوقف عليه الطلب ، لأنه من الممكن ان يأمر بتحقق هذا الفعل على سبيل الإطلاق ، بان يقول : أريد منك تحقق هذا الفعل مطلقا ، سواء توجده بنفسك ، أو تبعث غيرك عليه فلو قال : اضرب زيدا مثلا الظاهر في أن المطلوب الضرب المضاف إلى المأمور ، فاللازم بمقتضى هذا الظهور الحكم بتقييد المطلوب ، وأن الغرض لا يحصل بضرب غيره إياه ، إلا ان يستظهر من الخارج عدم دخل هذه الإضافة في الغرض ، مثل أن يكون الغالب في أوامر الشارع عدم اعتبار الإضافة
______________________________________________________
(٩٣) الظاهر أن حال القيد المذكور في إمكان تعلق التكليف بدونه وعدم إمكانه حال الاختيار ، لعدم إمكان تعلق التكليف بخصوص الفعل الصادر من غير إضافة إلى المأمور به ، فعلى القول بسراية التكليف إلى الافراد ذكر القيد يوجب الإجمال ، لحكم العقل باحتياج الطلب إليه ، وقد مرّ التفصيل فيه ، واما على القول بعدم السراية فيؤخذ بالقيد من دون إجمال ، لكفاية وجود فرد يحسن الخطاب إليه في توجه الخطاب إلى الطبيعة من دون تقييد ـ كما يأتي في المتن ـ وأما ما ذكر من المثال لصحة الإطلاق فهو مثال لإلغاء قيد المباشرة لا الإضافة ، فلا يخفى ، نعم لو لم يكن ظهور في البين يكون حكم الشك في اعتبار الإضافة حكم الشك في اعتبار المباشرة في عدم جواز التمسك بالبراءة ، لأن توجه الخطاب عند العقل حجة عقلية توجب صحة المؤاخذة على تقدير مطلوبية الإضافة واقعا ـ وقد مرّ نظيره في الشك في التعيين والتخيير ـ دون حكم الشك في اعتبار الاختيار ، حيث ان الحكم فيه بالبراءة كما سيجيء.