فيه مطلقا ، أو يفصل بين تلك الوجوه؟ وعلى تقدير عدم الظهور ، الأصل ما ذا؟.
فنقول وبالله الاستعانة : القيد على ضربين (الأول) ما يحتاج إليه الطلب بحكم العقل (الثاني) غيره ، والأول إما أن يكون مذكورا في القضية أولا ، أما ما كان من هذا القبيل ولم يذكر في القضية ، فالظاهر أن المطلوب غير مقيد بالنسبة إليه ، ولذا نفهم من دليل وجوب الصلاة أنها مطلوبة حتى من النائم الّذي لا يقدر عليها. ومن هنا يقال بوجوب القضاء ، مع انه تابع لصدق الفوت الّذي لا يصدق إلّا مع بقاء المقتضى في حقه. والدليل على ذلك أن الآمر المتصدي لبيان غرضه لا بد ان يبين جميع ما له دخل فيه (٩١) فليستكشف إذا من عدم التنبيه عليه عدم دخله في غرضه ، وان كان له دخل في تعلق الطلب مثل القدرة ، فعلى هذا
______________________________________________________
(٩١) هذا تمسك بإطلاق المادّة وعدم تقييدها لإثبات مطلوبية الطبيعة حتى من العاجز والنائم ، لكن لا يخفى انه يتوقف على إثبات قابلية الهيئة في مقام الثبوت ، لشمول مثل العاجز والنائم ، حتى يستدل بعدم تقييد المادة لإثبات الحكم لجميع حالات المادة ، واما مع عدم القابلية فلا مجال للتمسك المذكور ، لأن مقام الإثبات فرع للثبوت.
بيان ذلك : أن الهيئة تارة تستعمل في الطلب الحيثي وبيان مطلوبية الفعل من قبل الآمر ، مع قطع النّظر عن الأمور التي يشترطها العقل في تنجّز الخطاب ، وأخرى تستعمل في الطلب الفعلي من جميع الجهات حتى الجهات الراجعة إلى العقل ، بحيث لم تبق ـ بعد مثل هذا الأمر للانبعاث والامتثال ـ حالة منتظرة ، فان كانت من قبيل الأولى فلا مانع من شمولها لمثل العاجز ، لأن المولى ليس إلّا بصدد بيان الجهات الراجعة إلى نفسه مع قطع النّظر عن العجز وأمثاله ، ولا مانع عقلا من كون الفعل مطلوبا بهذا المعنى من العاجز ، فمع تمامية المقدمات نستكشف من عدم تقييد المادة كونها مطلوبة كذلك في جميع الأحوال ، ومع عدم التمامية نحكم بالإهمال والإجمال ، ومقتضى تلك المطلوبية لزوم الامتثال بعد فعليّة الطلب وتمامية الجهات العقلية ، وعدم اللزوم عند