.................................................................................................
______________________________________________________
ولكنه مخدوش ، بيان ذلك : ان الحكم المعلّق على شيء قد يعلّق عليه بلا لحاظ زمان فيهما ، بل يتحقق الحكم عند تحقق الشرط ، لكن لا مقيدا بخصوص زمانه بل يبقى الحكم وان انقضى زمان الشرط ، كتعليق حرمة العصير على غليانه ، وقد يلاحظ فيه زمان خاص ولو كان ذلك نفس زمان المعلق عليه ، كتعليق وجوب الوضوء على وجدان الماء ، ووجوب التيمم على فقدانه وجواز الاقتداء على العدالة وعدمه على الفسق ، فوجوب الوضوء في خصوص حال الوجدان معلق على الوجدان لا وجوبه ولو بعد الوجدان ، وكذا التيمم في خصوص حال الفقدان ، والاقتداء في خصوص حال العدالة ، وعدمه في حال عدمها ولا إشكال في جريان الاستصحاب التعليقي في القسم الأول. لأن الملازمة الشرعية بين الغليان والحرمة كانت متيقّنة في حال العنبية فإذا شككنا بعد الزّبيبية في بقائها فلا مانع من إبقائها مع اتحاد الموضوع عرفا.
واما في القسم الثاني فحيث علّق وجوب الوضوء في خصوص زمان الوجدان على تقدير تحققه ، فقبل مضي كل زمان يصح ان يقال ان تحقق الوجدان في هذا الزمان يجب الوضوء في هذا الزمان ، واما بعد فوت الزمان فلم تبق تلك القضية الشرعية بحالها ، لأن حكم الموقت ينتفي بانتفاء وقته ، نعم يصح ان يقال لو كان واجدا لكان يجب عليه الوضوء ، لكنها قضية عقلية منتزعة من الأولى انتفت بانتفاء وقتها ، ومثل تلك القضية العقلية لا تكون منشأ للآثار الشرعية وهي فرضية عقلية ، كقولنا المائع الفلاني لو كان خمرا لحرم شربه ، ولو كان ماء لجاز شربه ، ولو كان دما لوجب اجتنابه ، وأمثال هذه مما لا تحصى كثرة ، هذا بالنسبة إلى الزمان الماضي ، واما بالنسبة إلى الزمان الآتي فتصدق قضية شرعية أخرى وهي ان واجد الماء يجب عليه الوضوء في خصوص ذلك الزمان ، ولا ربط لهذه القضية بالسابقة حتى يستصحب ، فان كانت في نفسها متيقنة فهو ، وإلّا فالمرجع فيها البراءة. وفي المقام وجوب التمام مسلّم على من لم يصل الناقص ، واما من صلّى الناقص فوجوب التمام عليه في خصوص الزمان المذكور مشكوك فيه من أول الأمر.