٢ ـ (اجزاء الظاهري عن الواقعي)
واما التكاليف المتعلقة بالمكلف في حال الشك في التكليف الواقعي ، فملخص الكلام فيها أنه إن قلنا باشتمال متعلقاتها في تلك الحالة على المصالح ، فحالها حال التكاليف المتعلقة بالافعال في حال الاضطرار (٨٣) ، من دون تفاوت. وإن قلنا بأنها تكاليف جعلت لرفع تحير المكلف عن الواقعيات في مقام العمل ، فلازم ذلك عدم الاجزاء ،
______________________________________________________
والحاصل : ان في المقام قضيتين إحداهما : أنه لو كان قادرا لوجب عليه التمام في الزمان الماضي ، والثانية : أنه ان قدر في الزمان اللاحق يجب عليه التمام في تلك الحالة.
أما في الأولى : فمعلوم أنها لم تكن شرعية ولو كانت لم تكن مفيدة لوجوب التمام في الآن اللاحق ، لأنهما حكمان غير مرتبط أحدهما بالآخر.
واما الثانية : فهي متيقنة في حق غير مصلي الناقص ، وأمّا في حقه فمشكوك من رأس ، وهذا بخلاف (إذا غلا ينجس أو يحرم) فان فيها حيث لم يقيّد الحكم بزمان خاص ، فلا محالة يصدق في كل زمان قضيتان ، إحداهما حلال وطاهر فعلا ، والأخرى إذا غلا ينجس ويحرم وهي قضية واحدة باقية تستصحب عند الشك.
اجزاء الظاهري عن الواقعي :
(٨٣) اما ثبوتا ، فلا مكان كون مصلحة العمل بالحكم الظاهري عين المصلحة الواقعية في ذلك الموضوع ، وكونها سنخا آخر ، وكونها أنقص منها بمقدار لازم الاستيفاء مع إمكان استيفائه أو بدونه أو بمقدار مستحب. واما إثباتا ، فلظهور أدلتها في أن العمل المذكور لمن قامت عليه الأمارة هو المكلّف به واقعا وان كان موضوعها خاصا ، فمن قامت أمارة له في كيفية صلاته فما دام موضوعا لها تكون تلك الصلاة له صلاة حقيقة لا تعبدا وتنزيلا ، ومعلوم ان الصلاة لا تطلب من مكلّف مرتين.