والكلام في أن الأوامر المتعلقة بالمكلف بملاحظة العناوين الطارية (٧٤) لو أتى المكلف بمتعلقاتها ، هل تجزى عن الواقعيات الأولية ، بحيث لو ارتفعت تلك الحالة الطارية في الوقت أو خارجه ، لا يجب عليه الإتيان بما اقتضت الأوامر الواقعية الأولية أو لا يكون كذلك؟
إذا عرفت ذلك فنقول : إن العناوين الطارية التي توجب التكليف على قسمين (أحدهما) ما يوجب حكما واقعيا في تلك الحالة مثل الاضطرار (ثانيهما) ما يوجب حكما ظاهريا ، مثل الشك ، فهاهنا مقامان يجب التكلم في كل منهما.
______________________________________________________
الاجزاء :
(٧٤) المراد بالعنوان الطاري هو العنوان المأخوذ في طول الواقعيات غير المقيدة بحال ، سواء كان ظاهريا مجعولا في مرتبة الشك في الواقع ، أو واقعيا ثانويا مجعولا في مرتبة العجز عن الواقعي الأولى ، مثل «ان لم تجدوا ماءً فتيمّموا» فان وجوب التيمم على الفاقد وان كان حكما واقعيا ليس وراءه حكم آخر في اللوح المحفوظ كالاحكام الظاهرية ، لكن لما كان في مرتبة العجز عن الواقع الأولى وفقدان الماء يقال له الواقعي الثانوي ، وكذا جميع ما جعل بلحاظ العجز عن الواقعيات الأولية ، فيخرج مثل السفر والحضر ، فانّ أحد العنوانين لم يؤخذ مع العجز عن الآخر ، بل هما ملحوظان في عرض واحد ، بمعنى ان الآمر قسّم المكلف إلى صنفين : الحاضر والمسافر ، وأوجب على الأول التمام ، وعلى الثاني القصر ، من دون تقدم لأحدهما على الآخر. فليس المحكوم بأحد الحكمين محكوما بالحكم الآخر أيضا ، حتى يقال هل الامتثال لأحدهما مجز عن الآخر أم لا؟ بل لا موضوع لأحدهما مع تحقق الآخر.