فى ذلك بأن رسول الله صلىاللهعليهوسلم كان فى تقيّة فى اوّل الاسلام يكتم (١) الدين
والفرقة الثانية منهم يزعمون ان التحكيم صواب على اىّ وجه فعله على التقيّة او على غير التقيّة
واجمعت الروافض على ابطال الخروج وانكار السيف ولو قتلت حتى يظهر لها الامام وحتى يأمرها بذلك واعتلّت (٢) فى ذلك بأن النبيّ صلىاللهعليهوسلم قبل ان يأمره الله عزوجل بالقتال كان محرّما على اصحابه ان يقاتلوا
واجمعوا على انه (٣) لا يجوز الصلاة خلف الفاسقين وانما يصلّون خلف الفاسقين تقيّة ثم يعيدون صلاتهم
واختلفت الروافض فى سباء نساء (٤) مخالفيهم وأخذ اموالهم اذا امكنهم ذلك وهم فرقتان
فالفرقة الاولى منهم يستحلّون ذلك ويستحبّونه ويستحلّون سائر المحظورات ويتأوّلون قول الله عزوجل : (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) (٥ : ٩٣) وقوله : (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ) (٧ : ٣٢)
__________________
(١) يكتم : فكتم ح
(٢) واعتلت : واعتلوا س
(٣) على انه : انه [ق]
(٤) سباء نساء : كذا صححنا وفى د نسا وفى [ق] س سباء وفى ح سى