واختلفوا فى كم تنعقد الامامة (١) من رجل
فقال قائلون : تنعقد برجل واحد من اهل العلم والمعرفة والستر
وقال قائلون : لا تنعقد الامامة باقلّ من رجلين ، وقال قائلون : (٢) لا تنعقد باقلّ من أربعة يعقدونها ، وقال قائلون : لا تنعقد الا بخمسة رجال يعقدونها ، وقال قائلون : لا تنعقد الا بجماعة لا يجوز عليهم ان يتواطئوا (٣) على الكذب ولا تلحقهم الظنّة ، وقال «الاصمّ» : لا تنعقد الا باجماع المسلمين
واختلفوا فى وجوب الامامة (٤)
فقال الناس كلهم الا «الاصمّ» : لا بدّ من امام
وقال «الاصمّ» : لو تكافّ الناس عن التظالم لاستغنوا عن الامام
واختلفوا هل يكون الامام اكثر من واحد (٥)
فقال قائلون : لا يكون فى وقت واحد اكثر من امام واحد (٦) وقال قائلون : يجوز ان يكون إمامان فى وقت واحد احدهما صامت والآخر ناطق فاذا مات الناطق خلفه الصامت ، وهذا قول
__________________
(٢) لا تنعقد باقل ... قائلون : ساقطة من ح
(٦) امام واحد : امام ح
(١) فى كم تنعقد الامامة : راجع اصول الدين ص ٢٨٠ ـ ٢٨١ والفرق ص ٢٣ والفصل ٤ ص ١٦٧ والملل ص ١١٩
(٣) (٦ ـ ٧) راجع الفرق ص ١٥٠ والملل ص ٥١
(٤) وجوب الامامة : راجع اصول الدين ص ٢٧١ والفصل ٤ ص ٨٧ ومجلة ٦ ص ١٧٣
(٥) هل يكون الامام اكثر من واحد : راجع اصول الدين ص ٢٧٤ والفصل ٤ ص ٨٨ والملل ص ١١٥ : ١٩
