والاجماع والاخبار فاذا لم يجد للخبر تخصيصا فى القرآن ولا فى الاجماع ولا فى الاخبار ولا فى السنن (١) قضى على عمومه ، وهذا قول «النظّام»
وقال قائلون : اذا جاء الخبر ومخرجه العموم فعلى السامع لذلك (٢) ان يجعله فى جميع من لزمه الاسم الّذي (٣) سمّى به اهل تلك الصفة الذين (٤) جاء فيهم الخبر ولا يعرف (٥) من يلزمه ذلك الاسم حتى يلقى اهل اللغة فيعرفونه من (٦) الّذي يلزمه ذلك الاسم فاذا علم ذلك من قبل اهل اللغة سمّى به اهلها وقضى بعموم الخبر لمن لزمه الاسم ، وزعم قائل هذا انه لو كان فى معلوم الله سبحانه انه يسمع الآية التى ظاهرها العموم من لا يسمع ما يخصّصها (٧) لم يجز ان ينزلها الا ومعها تخصيصها فلما كان فى معلومه انه لا يسمع الآية التى ظاهرها العموم والمراد بها الخصوص الا من يسمع تخصيصها اذا نزلها اوجب (٨) (؟) على كل من سمع (٩) آية ظاهرها العموم ولم يسمع لها تخصيصا ان يقضى على عمومها ، وهذا قول «ابى الهذيل» و «الشحّام»
واختلفوا بأىّ شيء يعلم وعيد اهل الكبائر على ثلاثة اقاويل : فزعم زاعمون ان ذلك يعلم من جهة التنزيل ، هذا قول «ابى الهذيل»
__________________
(١) السنن : السير ح
(٢) لذلك : كذلك د عند ذلك [ق]
(٣) الاسم الّذي : الاسم التى [ق]
(٤) الذين : كذا فى ص ١٤٥ : ٦ وهنا فى د [ق] الّذي وفى س ح التى
(٥) يعرف : كذا صحح فى ح وفى سائر الاصول : يعرفه
(٦) من : كذا صححنا وفى الاصول عن
(٧) يخصصها : فى الاصول يخصها
(٨) اذا نزلها اوجب :؟
كذا فى س ح وفى د [ق] انزلها اوجب ولعل الصواب : انزلها فوجب
(٩) سمع ح يسمع د [ق] س