المسلمين ولم
يفسّقه غيره من المعتزلة الا «جعفر بن مبشّر» اذا اعتمد ذلك واختلفوا
فى خائن درهم فصاعدا على خمسة اقاويل :
فزعم «جعفر بن
مبشّر» ان مرتكب معصية متعمّدا لها فاسق وان كانت سرقة درهم او اقلّ او اكثر وىّ معصية كانت
وقال «الجبّائى» :
من عزم ان يخون فى درهم وثلثين فى الوقت الثانى من حال عزمه ثم جاء الوقت الثانى فاراد
ذلك وفعله فسق لأن العزم على ذلك كفعل المعزوم عليه والإرادة لأخذ الدرهم وثلثين كأخذ الدرهم وثلثين فاذا اجتمع ذلك فهو كخائن خمسة دراهم
وقال «ابو الهذيل»
: لا يفسق الا بأخذ خمسة دراهم من غير حلّها او بمنعها ولا يفسق فى اقلّ من ذلك الا سارق
الدرهم باباحة يده فقهاء من فقهاء الامّة (؟)
وقال قائلون لا
يفسق السارق لأقلّ من عشرة دراهم والخائن لأقلّ منها وانما يفسق من سرق عشرة دراهم فصاعدا او خانها
وقال قائلون : لا يفسق الخائن الا فى مائتى درهم ، وهذا قول «النظّام»
__________________