بكفر فيكون كفرا
وقال «الجبّائى» : (١) الصغائر تقع من مجتنبى الكبائر مغفورة ويجوز (٢) ان يجتمع ما ليس بكبير وما ليس بكبير من مجتنبى (٣) الكبائر فيكون (٤) ذلك كبيرا كالرجل يسرق درهما ثم درهما حتى يكون سارقا لخمسة دراهم يسرقها درهما درهما قد يجوز ان يكون سرقه كلّ درهم على انفراده صغيرا فاذا اجتمع ذلك كان كبيرا
وقال غيره من المعتزلة ان لم يكن سرقه كل درهم على انفراده كبيرا فليس ذلك اذا اجتمع كبيرا (٥) ولكن الذنب (٦) الكبير منعه الخمسة دراهم
واختلفت المعتزلة فى التائب (٧) يتوب من الذنب ثم يعود إليه هل يؤخذ به على مقالتين :
فقال قائلون : يؤخذ بالذنب الّذي تاب منه اذا عاد إليه
وقال قائلون : (٨) لا يؤخذ بما سلف (٩) لأنه قد تاب منه
واختلفوا فى آخذ الدرهم (١٠) وسارقه من حرز (١١) هل يفسق أم لا على مقالتين :
فزعم «ابو الهذيل» انه فاسق لأنه قد اباح يده فقهاء من (١٢) فقهاء
__________________
(٢) ويجوز : كذا صححنا وفى الاصول كلها ولا يجوز
(٣) مجتنبى : فى الاصول مرتكبى
(٤) فيكون : ساقطة من س ح
(٥) كبير د [ق] س
(٦) الذنب : المذنب ح
(٧) الكبير منعه ... التائب : ساقطة من ح
(٩) بما سلف : بالذنب ح
(١٠) الدراهم د
(١١) حرز : حرزه ح حرزا س
(١٢) فقهاء من : فى الاصول فقيها من
(١) (٢ ـ ٨) راجع كتاب الانتصار ص ٩٢ ـ ٩٣
(٨) هذا قول بشر بن المعتمر ، راجع كتاب الانتصار ص ٦٣ ـ ٦٤ والفرق ص ١٤٣ والملل ص ٤٥
