(١) وقال بعضهم : ليس على الناس المشى (٢) الى الصلاة والركوب الى الحجّ
ولا شيء من اسباب الطاعات التى يتوصّل (٣) بها إليها وانما عليهم فعلها بعينها فقط
وقالوا جميعا ان الواجب ان يستتيبوا من خالفهم فى تنزيل او تأويل فان تاب والا قتل كان ذلك الخلاف فيما يسع جهله او فيما (٤) لا يسع جهله ، (٥) وقالوا : من زنى او سرق اقيم عليه الحدّ ثم استتيب فان تاب والا قتل
وقال بعضهم : ليس من جحد الله وانكره مشركا حتى يجعل معه إلها غيره ، وقال بعضهم : ذلك شرك وكل جحد بأىّ جهة كان فهو شرك (٦) وكفر ، وقالوا : الاصرار على اىّ ذنب كان كفر (٧) (٨)
وقالوا : العالم يفنى كله اذا افنى الله اهل التكليف ولا يجوز الا ذلك لأنه انما خلقه (٩) لهم فاذا افناهم لم يكن لبقائه لهم (١٠) معنى
وقال بعضهم بل جلّهم : (١١) الاستطاعة والتكليف مع الفعل وان الاستطاعة هى التخلية ، وقال كثير منهم : ليس الاستطاعة هى التخلية (١٢) بل هى معنى فى كونه كون الفعل وبه يكون الفعل وان الاستطاعة
__________________
(٢) المشى : ساقطة من [ق]
(٣) يتوصل : يوصل د
(٥) جهله : محذوفة فى [ق]
(٦) وكل جحد ... شرك : ساقطة من ح
(٩) خلقه :خلقهم د [ق]
(١٠) لبقائه لهم : كذا فى ح فوق السطر وفى سائر الاصول : لبقائهم له
(١١) جلهم : جملتهم ح
(١٢) وقال كثير ... التخلية : ساقطة من ح
(١) (١ ـ ٧) قابل الفرق ص ٨٦
(٤) (٦ ـ ٧) راجع الفصل ٤ ص ١٨٩
(٧) (١١ ـ ١٢) قابل الفرق ص ٨٦ والملل ص ١٠٠ ـ ١٠١
(٨) (١١ ـ ١٥) راجع الملل ص ١٠٠