الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ) فلا توبة له عند الموت (وَلَا) توبة (الَّذِينَ) (١) (يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً) ـ ١٨ ـ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً) [٧٢ ب] نزلت فى محصن بن أبى قيس بن الأسلت الأنصارى من بنى الحارث بن الخزرج ، وفى امرأته هند بنت صبرة ، وفى الأسود ابن خلف الجزاعى ، وفى امرأته حبيبة بنت أبى طلحة ، وفى منظور بن يسار الفزاري وفى امرأته ملكة بنت خارجة بن يسار المري ، تزوجوا نساء آبائهم بعد الموت وكان الرجل من الأنصار «إذا مات له حميم» (٢) عمد الذي يرث الميت وألقى على امرأة الميت ثوبا فيرث تزويجها رضيت أو كرهت على مثل مهر الميت فأن ذهب المرأة إلى أهلها قبل أن يلقى عليها ثوبا فهي أحق بنفسها فأتين النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ فقلن : يا رسول الله ، ما يدخل بنا ، ولا ينفق علينا ، لا نترك أن نتزوج. فأنزل الله ـ عزوجل ـ فى هؤلاء النفر (لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً) يعنى وهن كارهات ، ولكن تزوجوهن برضى منهن ، وكان أحدهم يقول : أنا أرثك لأنى ولى زوجك ، فأنا أحق بك. ثم انقطع الكلام. ثم قال الله ـ عزوجل ـ : (وَلا تَعْضُلُوهُنَ) كان الرجل يفر بامرأته لتفتدى منه ، ولا حاجة له فيها يقول لا تحبسوهن (لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ) يقول ببعض ما أعطيتموهن من المهر ثم رخص واستثنى (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) يعنى العصيان البين وهو النشوز فقد حلت الفدية إذا جاء العصيان من قبل المرأة. ثم قال ـ تبارك وتعالى ـ : (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) يقول صاحبوهن بإحسان (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَ) وأردتم فراقهن (فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) ـ ١٩ ـ يعنى فى الكره خيرا كثيرا
__________________
(١) فى أ : للّذين.
(٢) فى أ : إذا مات حميم له.