الرجل سبع نسوة أو ثمان أو عشر حرائر لا يعدل بينهن ، فقال ـ سبحانه ـ (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى) يقول ألا تعدلوا فى أمر اليتامى فخافوا الإثم فى أمر النساء ، واعدلوا بينهن فذلك قوله ـ عزوجل ـ : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ) يعنى ما يحل لكم (مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) ولم يطب (١) فوق الأربع. ثم قال ـ سبحانه ـ : (فَإِنْ خِفْتُمْ) الإثم (أَلَّا تَعْدِلُوا) فى الاثنتين والثلاث والأربع فى القسمة والنفقة (فَواحِدَةً) يقول فتزوج واحدة ، ولا تأثم فإن خفت أن لا تحسن إلى تلك الواحدة (أَوْ ما) (٢) (مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) من الولائد فاتخذ منهن (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) ـ ٣ ـ يقول ذلك أجدر ألا تميلوا عن الحق فى الواحدة وفى إتيان الولائد بعضهم على بعض ، ولما نزلت (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) كان يومئذ تحت قيس بن الحارث ثمان نسوة ، فقال النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : خل سبيل أربعة منهن ، وأمسك أربعة. فقال للتي يريد إمساكها : أقبلى. وللتي لا يريد إمساكها : أدبرى فأمسك أربعة وطلق أربعة (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) وذلك أن الرجل كان يتزوج بغير مهر. فيقول : أرثك وترثيني وتقول المرأة : نعم فأنزل الله ـ عزوجل ـ (وَآتُوا النِّساءَ) يعنى أعطوا الأزواج (٣) النساء (صَدُقاتِهِنَ) يعنى مهورهن نحلة يعنى فريضة (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ) يعنى أحللن لكم يعنى الأزواج (عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ) [٧٠ ب] يعنى المهر (نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) ـ ٤ ـ يعنى حلالا مريئا يعنى طيبا (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ) يعنى الجهال بموضع الحق فى الأموال يعنى لا تعطوا نساءكم وأولادكم (أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) يعنى قواما لمعاشكم (٤) فإنهن سفهاء يعنى جهالا بالحق نظيرها فى البقرة (سَفِيهاً
__________________
(١) فى أ : ولم يطيب.
(٢) فى أ : فما. وفى الحاشية التلاوة «أومأ».
(٣) فى أ : يعنى الأزواج.
(٤) فى الأصل : لمعايشكم.