وهو الرجل يطلق امرأته قبل أن يجامعها ولم يسم لها مهرا فلا مهر لها ، ولا عدة عليها ، ولا المتعة بالمعروف ويجبر الزوج على متعة هذه المرأة التي طلقها قبل أن يسمى لها مهرا وليس بمؤقت (١) [٣٩ ب] نزلت فى رجل من الأنصار تزوج امرأة من بنى حنيفة ولم يسم لها مهرا ، ثم طلقها قبل أن يمسها فقال النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : هل متعتها بشيء؟ قال : لا. قال النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : متعها بقلنسوتك ، أما إنها لا تساوى شيئا ولكن أحببت أن أحيى سنة. فذلك قوله ـ عزوجل ـ : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ) فى المال (وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) فى المال (مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ) وليس بمؤقت وهو واجب (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) ـ ٢٣٦ ـ ثم إن النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ كساه ثوبين بعد ذلك فتزوج امرأة فأمهرها أحد ثوبيه. ثم قال ـ سبحانه ـ : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ) يعنى من قبل الجماع (وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَ) من المهر (فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) عليكم من المهر. ثم استثنى فقال : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) يعنى إلا أن يتركن يعنى المرأة تترك نصف مهرها فتقول المرأة أما إنه لم يدخل بى ولم ينظر لي إلى عورة فتعفو عن نصف مهرها وتتركه لزوجها وهي بالخيار ثم قال : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) يعنى الزوج فيوفيها المهر كله. فيقول : كانت فى حبالى ومنعتها من الأزواج فيعطيها المهر كله. وهو بالخيار ثم قال : (وَأَنْ تَعْفُوا) يعنى ولأن تعفوا (أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) يعنى المرأة والزوج كلاهما أمرهما (٢) أن يأخذا بالفضل فى الترك ثم قال ـ عزوجل ـ : (وَلا تَنْسَوُا) يعنى المرأة والزوج يقول لا تتركوا (الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) فى الخير حين أمرها أن تترك
__________________
(١) أى بمحدد فهو لكل امرأة بما يناسبها وما يعطى لأمثالها فليس هناك فى المتعة شيء محدد.
(٢) فى أ : يعنى المرأة والزوج أمرهما كلاهما.