قال : (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (٨٩).
ذكروا عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : يا عبد الرحمن ، لا تسأل الإمارة ، فإنّك إن تعطها عن مسألة تكل إليها ، وإن تعطها عن غير مسألة تعن عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفّر عن يمينك (١).
ذكروا عن الحسن أنّه قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفّر عن يمينه إلّا طلاق أو عتاق.
قوله : (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) : أى يشبعهم. إن شاء أعطى كلّ إنسان منهم مدّين قمحا ، وإن شاء مدّا واحدا وإن شاء جمعهم على ثريد بخبز ولحم ، أو خبز وسمن ، أو خبز وزيت ، أو خبز ولبن ؛ إن شاء غداء وعشاء ، وإن شاء أكلة واحدة غداء أو عشاء ؛ وإن كانوا صغارا فغداء وعشاء. وإن لم يجد عشرة مساكين جميعا أطعم من وجد منهم اليوم ، ثمّ أطعمهم غدا ، ثمّ أطعمهم بعد غد حتّى يتمّوا عشرة.
وأمّا قوله : (أَوْ كِسْوَتُهُمْ) فإن شاء كسا كلّ واحد منهم ثوبين وإن شاء ثوبا واحدا. وقال بعضهم : إن كسا ثوبا واحدا كان ثوبا جامعا كساء وملحفة.
وذكر الحسن أنّ أبا موسى الأشعري كسا في كفّارة اليمين لكلّ مسكين ثوبين معقدين من معقد البحرين. وبه كان يأخذ الحسن.
قوله : (أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) إن شاء أعتق رقبة صغيرة أو كبيرة ، وإن كانت من أهل الكتاب فلا بأس.
قوله : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) أى : فمن لم يجد من هذه الأشياء الثلاثة شيئا من الإطعام أو الكسوة أو العتق فهو في ذلك مخيّر يفعل أى ذلك شاء. وكلّ شيء في القرآن أو ، أو ، فهو في ذلك مخيّر ، وكلّ شيء في القرآن كذا وكذا ، فمن لم يجد فكذا وكذا ، فمن لم يستطع فكذا
__________________
(١) انظر تخريجه فيما مضى من هذا الجزء ، تفسير الآية ٢٢٤ من سورة البقرة.