ذكروا عن إبراهيم أنّه قال : لا رجم عليهما حتّى يكونا حرّين مسلمين.
ذكروا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعنفها (١) ثمّ إن زنت فليجلدها ولا يعنفها ، ثمّ إن زنت فليجلدها ولا يعنفها ، ثمّ إن زنت فليبعها ولو بضفير (٢). والضفير الحبل. قوله : ولا يعنفها ؛ إن الزانيين كانا قبل أن ينزل حدّهما يعيّران ويشتمان وتحبس المرأة ، حتّى نزل حدّ الزنا.
قوله : (ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) : أى إنّما أحلّ الله نكاح الإماء المؤمنات أن يتزوّجهنّ من خشي العنت ؛ والعنت الضيق ، يعني الزنا ؛ أى لا يجد ما يستعفّ به ولا يصبر فيزني.
وقال في أوّل الآية : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ) ذكر عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس أنّه قال : لا يحلّ نكاح الأمة إلّا لمن لا يجد طولا وخشي العنت. ولا يتزوّج الحرّ إلّا أمة واحدة.
ذكر سعيد بن جبير أنّه قال : ما از لحفّ (٣) ناكح الأمة عن الزنا إلّا قليلا ، وما رخّص له إلّا إذا لم يجد طولا وخشي العنت.
ذكروا عن الحسن أنّه قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن تزويج الأمة على الحرّة.
ذكروا أنّ عمر بن الخطّاب كان ينزع الإماء إذا زوّجن على الحرائر. وقال الحسن : إذا تزوّج الرجل الأمة على الحرّة فرّق بينه وبينها. ولا بأس أن يتزوّج الحرّة على الأمة.
ذكروا عن عليّ بن أبي طالب أنّه قال : إن شاء تزوّج الحرّة على الأمة ، فيكون للحرّة يومان وللأمة يوم.
__________________
ـ في قول ، وقيل : هي تحصنه.
(١) في ق وع : «ولا يعتقها» ، وهو تصحيف صوابه ما أثبته : «ولا يعنفها».
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحدود ، باب رجم اليهود أهل الذّمّة في الزنى ، عن أبي هريرة (١٧٠٣) ولفظه : «إذا زنت أمة أحدكم فتبيّن زناها ، فليجلدها الحدّ ، ولا يثرّب عليها ، ثمّ إن زنت فليجلدها الحدّ ولا يثرّب عليها ، ثمّ إن زنت الثالثة فتبيّن زناها فليبعها ولو بحبل من شعر».
(٣) ازلحفّ : أى تنحّى وتباعد. وقد أورد ابن منظور صاحب اللسان قول سعيد بن جبير هذا في لفظي (ازحلفّ) و (ازلحفّ.)