يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً) (١٨) : قال الحسن : لا يقبل إيمان الكافر عند الموت ولا توبته ولا توبة صاحب الكبائر.
ذكروا عن الحسن أنّه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : ألا إنّ الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، كفّارة لما بينهما لمن اجتنب الكبائر (١).
ذكروا عن الحسن قال : إنّ إبليس لّما أهبط إلى الأرض قال : وعزّتك لا أفارق ابن آدم ما دام روحه في جسده ، فقال الله : وعزّتي لا أمنعه التوبة ما لم يغرغر بنفسه. ذكروا عن ابن عبّاس أنّه قال : كلّ ذنب أقام عليه العبد حتّى يموت فهو كبيرة. قال : وكلّ ذنب تاب منه العبد قبل أن يموت فليس بكبيرة.
قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً) : كان الرجل في الجاهليّة يموت عن امرأته فيلقي وليّه عليها ثوبا ، فإن أحبّ أن يتزوّجها تزوّجها ، وإلّا تركها حتّى تموت فيرثها ، إلّا أن تذهب إلى أهلها قبل أن يلقي عليها ثوبا ، فتكون أحقّ بنفسها.
وقال بعضهم : إذا ألقى عليها ثوبا كان ذلك تزويجه إيّاها ، فإن كان راغبا فيها عجّل الدخول بها ، وإن لم تكن له فيها رغبة حبسها ، فلم يدخل بها حتّى تفتدي بمالها أو ببعضه.
قال الحسن : كان وليّه يقول : ورثت امرأته كما ورثت ماله ، فإن شاء تزوّجها بالصداق الأوّل ، وإن شاء زوّجها وأخذ صداقها.
وقال بعضهم : كان هذا في حيّ من الأنصار ؛ إذا مات لهم ميّت قصد وليّ الميّت وليّ المرأة فنكحها أو أنكحها من شاء ، ما لم يكن أباها أو عمّها ، أو يعضلوهنّ حتّى يفتدين بأموالهنّ ، فنهاهم الله عن ذلك (٢).
قوله : (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ) : أى لا تحبسوهنّ (لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ) : أى ببعض ما أعطيتموهنّ. قال الحسن : يعني الصداق. (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) : قال
__________________
(١) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب الطهارة ، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة (٢٣٣) عن أبي هريرة عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم.
(٢) انظر أسباب نزول هذه الآية في الواحدي ، أسباب النزول ، ص ١٤٠. وانظر ابن حجر ، فتح الباري ، ج ٨ ص ٢٤٦ ـ ٢٤٧. وانظر تفصيلا أوفى في تفسير الطبري ج ٨ ص ١٠٤ ـ ١١٠.