وَصِيَّةٍ
يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ)
: وهي مثل الأولى.
(وَلَهُنَّ الرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ)
: أو ولد ولد (فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)
: وإن ترك رجل
امرأة أو امرأتين أو ثلاثا وأربعا ، فالربع بينهنّ سواء ، إذا لم يكن له ولد أو
ولد ولد ، فإن كان له ولد ، أو ولد ولد ، ذكر أو أنثى ، فالثمن بينهنّ سواء. (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها
أَوْ دَيْنٍ)
: وهي مثل الأولى.
(وَإِنْ كانَ رَجُلٌ
يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ)
: من الأمّ (فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ)
: ذكروا أنّهم
الإخوة من الأمّ ؛ فإن كان واحدا فله السدس ، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في
الثلث. ذكرهم وأنثاهم فيه سواء.
ذكر بعض المفسّرين
قال : الكلالة الذي لا ولد له ولا والد ولا جدّ.
ذكروا أنّ أبا بكر
الصدّيق قال في خطبته : ألا إنّ هذه الآية التي في أوّل سورة النساء من شأن
الفرائض ، أنزلها الله في الولد والوالد ، والآية التي بعدها أنزلها الله في الزوج
والزوجة ، والآية التي بعدها في الإخوة من الأمّ ، والآية التي أنزلها الله في آخر
النساء أنزلها في الإخوة من الاب والأمّ ، والآية التي ختم بها سورة الأنفال ،
يعني قوله : (وَأُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) [الأنفال : ٧٥]
ممّا جرّت الرحم من العصبة. قوله : (مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ)
: قد فسّرناه في
الآية الأولى.
قوله : (غَيْرَ مُضَارٍّ)
: أى : في الميراث
أهله. يقول : لا يقرّ بحقّ ليس عليه ، ولا يوصي بأكثر من الثلث مضارّة لهم. قوله :
(وَصِيَّةً مِنَ اللهِ)
: أى تلك القسمة ، (وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (١٢).
قوله : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ)
: أى : سنّته وأمره
في قسمة المواريث. (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ
وَرَسُولَهُ)
: أى في قسمة
المواريث كما أمره الله ، (يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (١٣) : قد فسّرنا
الفوز العظيم قبل هذا الموضع .
__________________