ذكروا أنّ عليّا دخل على رجل من قومه يعوده فأراد أن يوصي ، فقال له عليّ : إنّما قال الله : (إِنْ تَرَكَ خَيْراً) [البقرة : ١٨٠] وأنت مقلّ لا مال لك.
قوله : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً) : أى يذهبون به لا يريدون ردّه ، أى استحلالا له. (إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) (١٠).
ذكروا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم ذكر في حديث ليلة أسري به فقال : أتيت على رجال يلقم أحدهم الحجر فيخرج من دبره. قال : فقلت : من هؤلاء يا جبريل؟ قال : هؤلاء (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً). وتفسير الحسن : إنّما يأكلون فيه نارا (١). ذكروا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : أكل مال اليتيم من الكبائر (٢).
قوله : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) : وإن ترك اثنتين فأكثر من ذلك فلهنّ ثلثا المال. (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) (٣) : وإن ترك ابنته وابن ابن فللبنت النصف ، وما بقي فلابن الابن ؛ وإن كان مع ابن الابن أخت ، فما بقي بينهما للذكر مثل حظّ الانثيين.
وإن ترك ابنتين أو أكثر وابن ابن فللبنات الثلثان ، ولابن الابن ما بقي. وإن كانت معه أخت (٤) فما بقي بينهما ، للذكر مثل حظّ الانثيين.
وإن ترك ابنته وابنة ابنه فلابنته النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. وإن كنّ بنات
__________________
(١) أخرجه السيوطيّ بألفاظ قريبة ممّا هنا في الدرّ المنثور ج ٢ ص ١٢٤ ، وأخرجه ابن جرير الطبريّ في تفسيره ج ٨ ص ٢٧ عن أبي سعيد الخدريّ.
(٢) انظر ما سلف قريبا ، تفسير الآية ٢ من هذه السورة.
(٣) ورد في مخطوطة ز تعليق لأبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رأيت من الفائدة إثباته هنا : «قال محمّد : أعطيت البنتان الثلثين بدليل لا بفرض مسمّى لهما. والدليل قوله : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ ، أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ) [النساء : ١٧٦] فقد صار للأخت النصف كما أنّ للابنة النصف. (فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ) فأعطيت البنتان الثلثين كما أعطيت الأختان ، وأعطى جملة الأخوات الثلثين قياسا على ما أخبر الله في جملة البنات».
(٤) كذا في ق وع : «وإن كانت معه أخت» ، وفي د : «وإن كان مع ابن الابن أخت» ، وهذا الأخير أوضح ، والمعنى واحد.