قدرته وسوّيته ، وهو عبارة عن رد الشيء إلى نظيره ، وفي الشريعة عبارة عن المعنى المستنبط من النص لتعدية الحكم من المنصوص عليه إلى غيره وهو الجمع بين الاصل والفرع في الحكم.
القياس بعد كتاب الله والسنة والاجماع دليل رابع لاحكام الشرع الاسلامى. وقد ساروا في ذلك من القاعدة الشرعية الاصولية ان الاحكام جميعا مبنية على مقاصد ومصالح ، وان هذه المقاصد والمصالح هى تلك الاحكام وسبب وجودها. ثم اخذوا يستنبطون من الاحكام عللها ، فاذا عرفوا علة حكم منصوص عليه في مسألة من المسائل امكنهم قياس مسألة اخرى عليها واعطاؤها مثل حكم المسألة الاولى اتفقت معها في العلة. فالخمر مثلا محرمة بالنص ، وعلّة تحريمها الاسكار ، فلو فرضنا ان النبيذ لم يكن محرّما بالنص أيضا لا مكننا قياسه على الخمر لانه مسكر لانه جاء في الحديث «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» (صحيح مسلم ج ٦ ص ١٠١) ، ولا مكننا تحريمه لجامع علة الاسكار في المقيس والمقيس عليه. وكذلك متى زال الاسكار ، زال التحريم فقد نفى القياس الشيعة الامامية ، وداود الظاهرى واتباعه وقيل به جمهور الفقهاء واهل الشيعة الزيدية. فتوسع به اهل الرأى من اصحاب أبي حنيفة وتشدد فيه اهل الحديث. او مدرسة الحجاز كاحمد بن حنبل واصحابه.
(راجع التعريفات للجرجانى ص ١٥٩ ، صبحى محمصانى : فلسفة التشريع ص ١٢٠.
E. I, ٢, ٢١١ : Kiyas, par J. Wensinck.
فقرة ٣٥ ـ ص ١٠ ـ الاجماع في اللغة العزم والاتفاق ، وفي الاصطلاح اتفاق المجتهدين من امة محمّد عليه الصلاة والسلام في عصر على امر دينى (التعريفات للجرجانى ـ راجع أيضا : جولد تسيهر : العقيدة والشريعة ص ٥٣ وما بعدها.
E I, ٢, ٥٧٤) Ijma, par Macdonald (.
فقرة ٣٥ ـ ص ١٠ ـ لم يكن الله ليجمع امتى على ضلال ، وفي رواية آخر : «امتى لا تجتمع على الخطأ او على الضلالة» ، وفي رواية آخر : «ان الله لن يجمع