وتقييد تحريم الدم بالمسفوح فى الأنعام ، وأطلق فيما عداه.
فمذهب الشافعى حمل المطلق على المقيد فى الجميع ومن العلماء من لا يحمله.
ويجوز إعتاق الكافر فى كفارة الظهار واليمين.
ويكتفى فى التيمم بالمسح إلى الكوعين.
والثانى : مثل تقيد الصوم بالتتابع فى كفارة القتل والظهار ، وتقييده بالتفريق فى صوم التمتع ، وأطلق كفارة اليمين وقضاء رمضان ، فيبقى على إطلاقه من جوازه مفرقا ومتتابعا لا يمكن حمله عليهما لتنافى القيدين ، وهما التفريق والتتابع ، وعلى أحدهما لعدم المرجح.
١٩٧
![الموسوعة القرآنيّة [ ج ٢ ] الموسوعة القرآنيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3784_almosua-alquranya-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
