اختلافهما (١) فالظاهر فيه ايضا تقييد الاطلاق بلا مجيء التفصيل المزبور
______________________________________________________
ـ ويذكر الله عزوجل ما شاء وكذا فى الصحيح عن ابي جعفر عليهالسلام قال الجنب اذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه واكل وشرب الحديث. الامر الرابع قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٦٦ ـ اى يعتبر ـ ان يكون التكليف فى المقيد الزاميا سواء كان فى المطلق ايضا الزاميا ام لا ليمكن القول فى وحدة المطلوب وعدمها واما على فرض كونه غير الزامى فيحمل على تعدد المطلوب لان معنى استحباب عتق رقبة مؤمنة هو عدم دخل القيد بنحو الالزام فى المطلق فيكفى لاسقاط التكليف اتيانه فقط وان جاء به مع القيد يكون افضل واما اذا كان التكليف الزاميا فلا محالة يحصل التنافى ويلزم احراز وحدة المطلوب فى حمل احدهما على الآخر. وهذا هو الصحيح.
(١) الصورة الرابعة ان يكون المطلق والمقيد فى كلام واحد لكن مختلفين فلا بد من التقييد قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥٨١ واما المتخالفان فهو يتصور على وجهين الاول ما اذا كان التخالف بينهما على وجه التناقض بنحو الايجاب والسلب كقوله اعتق رقبة ولا يجب عتق الرقبة المؤمنة وذلك ايضا باحد النحوين اما بنحو كان الحكم فى طرف المطلق اثباتا وفى طرف المقيد نفيا كما فى المثال المزبور واما بعكس ذلك كقوله لا يجب عتق الرقبة ويجب عتق الرقبة المؤمنة وان كان الأول ففيه احتمالات احتمال التقييد كما هو الظاهر وعليه العرف واحتمال نفى الوجوب الاكيد لا نفى اصل الوجوب واحتمال رجوع النفى الى خصوص القيد ومع الدوران وعدم الترجيح قد عرفت ان الحكم هو عدم التقييد وان كان الثانى فالمتعيّن كان هو التقييد. الثانى ان يكون التخالف على وجه التضاد كقوله اعتق رقبة ويحرم عتق الرقبة الكافرة او بالعكس كقوله يحرم عتق الرقبة ويجب عتق الرقبة ـ