.................................................................................................
______________________________________________________
ـ ومسلك النائيني القائل بعدم الملكة لان اطلاق الامر لما لم يكن قابلا للتقييد لا يثبت المطلوب حتى على مسلك الاستاد وعلى ما قلنا لا ضير ان يكونا امرين وجوديين كلاهما غير ثابت اعنى لا يثبت الاطلاق ولا التقييد بل مهملة او يجب التوقف واما على مسلك الشيخ الانصارى اعلى الله مقامه فلا يحتاج الى هذه التطويلات بل يتمسك بالاطلاق بصرف عدم القيد ويستريح هو مما نقول. ومنها اشتراك العالم والجاهل فى التكليف فان الخطاب اذا اخذ فى موضوعه العلم به يصير دورا ولا يمكن ان يقول المولى ايّها المخاطب العالم بوجوب الصلاة صلّ لان العلم يكون بعد الخطاب فكيف يمكن اخذه فى موضوعه فالشيخ على مسلكه يتخذ باطلاق الخطاب ولا يحتاج الى الاجماع لاثبات الاشتراك ولكن نحن نحتاج لاثباته الى دليل سواه. ومنها ايضا هو مسالة وجوب المقدمة الموصلة وغيرها على خلاف فيها فقيل بوجوب الموصلة منها اعنى الوضوء الذى مثلا يكون بعده الصلاة يكون واجبا وقيل بوجوب مطلق المقدمة فعلى مسلك الشيخ قدسسره تجب مطلقا لانه اذا كان الخطاب مطلقا وتترشح منه وجوب الى المقدمة لا يكون قرينة على الاختصاص فيحمل على الاطلاق سواء كان مما يمكن الاطلاق فيه أولا فانه اذا لم يكن القيد ثبت نقيضه على مسلكه قدسسره اما على ما ذهبنا اليه والنائيني قدسسره فهو انه لما استحال اخذ القيد فى الوجوب لاستلزامه الدور المحال فلا طريق الى الاخذ بالاطلاق. وبيان الدور هو ان المقدمة كان وجوبها من جهة ذيها والمقدمة الموصلة تحتاج الى وجود ذى المقدمة مثل الصلاة قبلها ووجود الصلاة ايضا يتوقف عليها لانها لا توجد الّا بها والحاصل لما لم يكن اخذ هذا المقيد فى الخطاب فلا وجه للأخذ بالاطلاق هذا. بقى الفرق بين ما ذهبنا اليه وما ذهب اليه الاستاد النائيني فانا اذا ـ