.................................................................................................
______________________________________________________
ـ بالاضافة اليها هو الذى تعلق به الحكم عند الاطلاق كما ان معنى تقييده انما هو ورود الحكم عليه بما انه متخصص بخصوصية خاصة وعليه فاذا فرضنا امتناع تقييد متعلق الحكم او موضوعه بشيء كتقييد متعلق الامر بقصد الامر وتقييد موضوع الحكم بكونه عالما بالحكم امتنع الاطلاق ايضا اذ المفروض ان كون المتعلق قابلا للانقسام الى ما يقصد به الامر وما لا يقصد فيه ذلك ككون موضوع الحكم قابلا للانقسام الى كونه عالما بالحكم وغير عالم به انما يتوقف على ثبوت الحكم وتحققه فمع قطع النظر عن الحكم لا يتصور هناك انقسام كى يرد الحكم على المقسم تارة وعلى احد اقسامه اخرى وعليه فما يكون موجبا لاستحالة التقييد فهو بعينه موجب لاستحالة الاطلاق ايضا ـ لا مناص فى هذه الموارد من الالتزام بكون متعلق الحكم او موضوعه مهملا فى مقام الجعل والتشريع وانه لا بد فى اثبات نتيجة الاطلاق او التقييد فى تلك الموارد من رعاية الدليل الخارجى ـ والحاصل القابلية شرط حتّى يصدق الارتفاع ومختارنا انهما يكونان من ضدين لا ثالث لهما ولا يقبل الجمع ولا الرفع ولكن على ما قاله الاستاد النائيني يمكن الرفع كأن يكون مهملة ـ اى مما ذكرنا قد عرفت فساده ـ ثم من الفروعات المتفرعة على الخلاف هو الكلام فى التعبدى والتوصلى واعلم ان التعبدية والتوصلية تارة نعلم بقرائن خارجية او بالوجدان وتارة يشك فيهما مثل الشك فيهما فى الخمس والخطاب لا يمكنه اثبات التعبدية او التوصليّة ويستحيل ان يقال صلّ بدعوة هذا الامر لان الاحكام تحتاج الى وجود الموضوع قبلها ولازم ذلك هو ان يكون الامر موجدا لموضوعه وهو الصلاة بدعوة الامر وهذا دور فيجب اتيانها بامر آخر ويجب ان يحكم العقل بالتعبدية والتوصلية والخطاب لا يمكنه ذلك هذا على مسلكنا ـ