الصفحه ١٤٦ : احدهما فيكون معنى ما جاءنى
القوم الّا زيد ما جاءنى القوم وجاءنى زيد كما قال به بعض النحاة فيصدق عليه
الصفحه ٤٨٩ : شريكا مع القوم فى تعريف المطلق وليس بينه وبينهم نزاع فى هذا المقام لكن عمدة
نزاعه معهم فى اسماء الاجناس
الصفحه ٨٧ : المجمع ـ واما اذا كان كل منهما بدليا كما
فى المثال المتقدم فلا معنى لتأكد الطلب فى مورد الاجتماع اصلا لان
الصفحه ٥٨٩ : مسلك الشيخ قدسسره تجب مطلقا لانه اذا كان الخطاب مطلقا وتترشح منه وجوب الى
المقدمة لا يكون قرينة على
الصفحه ٣٥٦ : اذا كان كذلك كما فى المقام فلا يكون العلم بوجود
الاقل موجبا للانحلال لان غاية الامر ان العلم بالتكاليف
الصفحه ١١٨ : النفى والاثبات قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٢١ لا يخفى ان
محل النزاع فى ثبوت مفهوم الوصف هو ما اذا
الصفحه ٢٨٤ : ـ اى اذا لم تكن المرأة قرشية ولذا تخرج المعدولة عن كونها نقيضا
للموجبة ـ لان نقيض وجود المرأة القرشية
الصفحه ٤٤٧ : ج ٢ ص ٢٢٢ فتحصل من جميع ما تقدم انه يمكن ان يكون ما ورد من
المخصص بعد العام مخصصا وناسخا ثبوتا اذا عرفت ذلك
الصفحه ٤٥٣ : ووقت العمل عليه ولم يعمل عليه فان قلنا بان الخاص يكون
مخصصا لا يكون عليه القضاء لان الحكم يكون مخصصا من
الصفحه ١٣١ :
قبالهما (١) لانه
يقال ان ما اخذ كذلك فى عالم الثبوت (٢) واما فى عالم
الصفحه ٢٣١ : الاجود ج ١ ص
٤٥٤ واما اذا كان التخصيص بمنفصل فظهور العام المنعقد فى ظرفه لا يرتفع بورود
التخصيص عليه لان
الصفحه ٢٦١ :
لا بأس بالمصير
الى حجيته لان رفع هذا الجهل بيد المولى من دون فرق في ذلك ايضا بين كون المخصص
لفظيا
الصفحه ٢٧٥ : لو كان فى
البين والّا لم ـ يؤثر احدهما والّا لزم الترجيح بلا مرجح فليحكم ح بحكم آخر
كالاباحة اذا كان
الصفحه ٤٠٠ : العام وان كان
النسبة بينه وبين المفهوم العموم من وجه لان الجمع العرفى يقتضى ذلك وهذا لان فى
تقديم الخاص
الصفحه ٥٨ : ـ ففيه ان التعين ليس فى الشرط نحو
يغاير نحوه فى ما اذا كان متعددا ـ الى ان قال ـ الشرط فانه واحدا كان او