الصفحه ٤٠٤ : ء
العقلاء وهو التعبد بظهوره من باب نظره الى العام وشرحه له ولا يخفى ان كل تخصيص فى
دليله قبل الحكم بالتخصيص
الصفحه ٤٢٨ : المحذور اصلا.
(٢) فتصل النوبة
الى الترجيح من ترجيح التخصيص او النسخ.
(٣) لكن فى كل
واحد من المقدمتين
الصفحه ٤٩٧ : منه فى الفرق بينهما ان
______________________________________________________
(١) تقدم ان
الاوامر
الصفحه ٣٨ : انتفاء المحصور فيه
وهو ضاحكا ولو كان جائيا الى يوم كذا ومتصفا بوصف كذا من الركوب لنفس المناط
المذكور
الصفحه ٤٢٩ : (١) و (٢)
______________________________________________________
ـ الائمة عليهمالسلام بل وكثير من الاحكام التى بقيت تحت الحجاب الى قيام الحجة
عجل الله فرجه مع احتياج
الصفحه ٣٤١ : فى
الجملة بمعنى انه يمكن الاعتماد على ما حصل الظن بحقيقته من جملتها ـ الى ان قال ـ
وحاصل المقام ان
الصفحه ٤١١ : رجوعه الى الأخيرة لا غيرها ولكن يمكن ان
يدفع ذلك ايضا بارادة المسمى بزيد من اللفظ المزبور ولو كان بعيدا
الصفحه ٤٠٧ :
في امكان الرجوع الى البقية لا من طرف الاستثناء ولا من طرف المستثنى اما الاخير
فواضح (٣) وهكذا الاوّل
الصفحه ٢٣٥ : بالنسبة الى ذلك.
(٣) واللازم من
جريان هذا الاصل هو الاحتياط للعلم الاجمالى بالتكليف.
(٤) قال استادنا
الصفحه ٣٢٢ : ولذا التعبير
بلا ينتهى النوبة الى القاعدة تسامحى.
(٤) واما على
المسلك الثاني من عدم كفاية مجرد الظهور
الصفحه ١٦٧ : مجتهد شئت وبهذا يفترق العام البدلى عن المطلق البدلى فان
استفادة الترخيص من المطلق البدلى انما تستند الى
الصفحه ١٧٦ : الى الآحاد التى
يتركب العشرة منها فهى وان دلت على سراية الحكم المتعلق بها الى تلك الآحاد سراية
ضمنية
الصفحه ١٠٢ : والاستيعاب الذى هو من شئون موضوع
العام ومن كيفياته القائمة به حيث ان تعليق هذه الجهة يحتاج الى نحو عناية
الصفحه ٤٢٢ : السابقة على الجملة الاخيرة
الى دليل آخر مفقود على الفرض واما توهم كون المقام من قبيل اكتناف الكلام بما
الصفحه ٤٥٢ : تنسخ بشريعة اخرى فالمراد منه ان كل ما يكون الى يوم
القيامة متصفا بالحلية او الحرمة فهو حلال محمد