بمثل هذا البيان ومرجع هذا الوجه الى منع كون المولى (١) فى مقام افادة المرام بالنسبة الى ما كان هو بنفسه مشتبها فيه (٢) فلا يكون الظهور ح تصديقيا كى يكون واجدا لشرائط الحجية (٣) لا (٤) الى منع شمول دليل الحجية للظهور من حيث كونه امارة لتعيين الموضوع كما توهم (٥)
______________________________________________________
ـ اليه لم يقع الشك فيه ففيما اذا شك فى ان زيدا عادل لو راجعنا المتكلم ايضا لا يرتفع الشك المذكور من حيث هو متكلم فلا وجه لتحكيم العام فى مورد الشك كيف ونسبة المشكوك الى العنوانين نسبة واحدة فالتزام دخوله فى احدهما من غير ان يكون ذلك مستفادا من اصل او دليل ترجيح بلا مرحج وبالجملة فالمتكلم والمخاطب سيّان فى هذه الشبهة لثبوتها مع قطع النظر عن المتكلم وان كان قد يوجب التفاتا اليها ايضا ولا يلزم على المتكلم قبح عند التكلم بالعام مع شك المخاطب فى مصاديق العنوانين من حيث هو متكلم من جهة اقامته بما هو الوظيفة فى المتعارف من التعبير بما هو الكاشف عن مراده من دون قصور فيه ولا تقصير ولعل ذلك لا سترة فيه.
(١) بمعنى ان المولى انما يكون فى بيان الظهور التصديقى لا الظهور التصورى.
(٢) فلا يكون فى مقام افادة ما هو بنفسه غير ملتفت اليه ومشتبه فيه وهى الشبهة المصداقية.
(٣) فلا يكون الظهور الّا تصوريا محضا دون ان يكون تصديقيا غير واجد لشرائط الحجية والمدار على الظهور التصديقى.
(٤) اى لا يكون له ظهور تصديقى للفرد المشتبه اصلا لا ان يكون له ظهور وارتفع حجيته كما تقدم الاشارة اليه وسيأتي مفصلا وهو المراد من الظهور التصورى.
(٥) كما تقدم من المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٥٩ فاذا انكشف كون ـ