ولقد اجاد شيخنا الاعظم فيما افاد فى وجه المنع (١)
______________________________________________________
(١) قال شيخنا الاعظم الانصاري في التقريرات ص ١٩٢ الحق عدم صحة التعويل على العام عند عروض الاشتباه فى افراد المخصص اذا فرض له عنوان مع انتفاء اصل يوجب تعيين ذلك المشتبه فى مقام الظاهر خلافا لما يظهر من جماعة من الاخبارية حيث انهم يتمسكون فى موارد الاستصحابات الموضوعية بعموم الدليل مع انكارهم الاستصحاب فيها ايضا وقد اشرنا اليه فى محله وهذا منهم ليس بعجيب وانما العجيب من الشهيد الثانى حيث انه على ما حكى والمرأة لا تقتل بالارتداد وكذا الخنثى للشك فى ذكوريته المسلط على قتله ويحتمل ان يلحقه حكم الرجل لعموم قوله من بدل دينه فاقتلوه خرج منه المرأة ويبقى الباقى داخلا فى العموم اذ لا نص على الخنثى بخصوصه انتهى وستعرف وجها يمكن تصحيحه مضافا الى احتمال كون الشبهة حكمية على تقدير امكان الواسطة بين النوعين فيكون من جزئيات الهداية السابقة ـ عدم صحة التمسك بالعام فى مورد الاشتباه عند انتفاء اصل موضوعى والذى يدل عليه ان المقصود من الاستدلال بدليل والداعى اليه انما هو رفع الشك الذى اوجب النظر والفحص اذ مع عدمه بعد الالتفات لا حاجة الى الاستدلال قطعا والشك فى المقام مما لا تعقل رفعه بالتمسك بالعام وتوضيحه ان منشأ الشك فى الشبهة الموضوعية هو التردد فى الامور الخارجية التى لا مدخل لارادة المتكلم فيها بوجه بل ذلك التردد والاشتباه كثيرا ما يقع للمتكلم ايضا بل قد يقطع المتكلم بخلاف ما هو الواقع فى المصاديق ايضا فمن حاول رفع هذه الشبهة فلا بد من رجوعه الى ما هو المعد فى الواقع لازالة هذه الشكوك والشبهات من اخبار وتجربة واحساس ونحوها وما يمكن رفعه بالرجوع الى العام هو الشك فى مراد المتكلم على وجه لو صرح بمراده بعد الرجوع ـ