انها طولية ويكون التعبد بكل سابق منقح موضوع اللاحق فتدبر فلا ضير ح فى توجه مثل هذين التعبدين الطوليين الى ظهور واحد كما لا يخفى. وايضا (١) لا مجال للمصير الى عدم حجية العام فى المقام من جهة قصور دليل فى المقام من جهة قصور دليل حجيته من حيث تتميم كشف ظهور كلامه بتقريب انه انما يتم ذلك منه (٢) فى صورة اختصاص عبده بالجهل بالمرام (٣) واما (٤) فى صورة اشتراك المولى معه فيه ولو
______________________________________________________
ـ الواسطة او ان شئت قلت كلى طبيعى ذات مصاديق متعددة بعضها فى طول الآخر ومنقح لموضوع الآخر فلا محذور من توجه التعبدين فى المقام بظهور واحد ولو كانا طوليين.
(١) اشارة الى استدلال آخر للمنع توضيحه قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥٢٢ واما توهم اختصاص حجية الظهور بما لو كان الشك فى مخالفة الظهور للواقع من جهة الشبهة الحكمية دون الشبهة الموضوعية بدعوى ان الرجوع الى اصالة الظهور انما هو فى الشبهات التى كان رفعها وازالتها من شأن المتكلم دون غيرها مما ليس من شأن المتكلم ازالتها وبذلك ينحصر حجية الظهور فى موارد الشبهات الحكمية لانها هى التى كان ازالة الشبهة فيها من وظائف المتكلم ولا تعم الشبهات المصداقية نظرا الى عدم كون مثل هذه الشكوك مما ازالتها من شأن المتكلم حتى يصح الرجوع الى الظهور فى رفع الشبهة فيها.
(٢) اى ظهور العموم وحكمه.
(٣) اى يكون العبد جاهلا بذلك وهى الشبهة الحكمية التى لا يصل اليها عقول الرجال فيبين لهم الشارع بما فيه المصلحة.
(٤) واما فى الشبهة المصداقية التى ربما يكون المولى شريكا مع العبد في ـ