لا محيص من صرف النظر عن التعبد بالنسبة الى الجهة الموضوعية دون العكس كما اشرنا وتوضيح الدفع (١) بان ما افيد صحيح لو كان (٢) مرجع التعبد بالظهور الى وجوب العمل على وفقه طريقيا كان ام نفسيا واما (٣) لو كان مرجع التقيّد (٤) به الى القاء (٥) احتمال خلافه فلا شبهة فى فرض وجود الاحتمالين لا مانع فى القاء الاحتمال الثاني فى طول القاء الاحتمال الاول اذ موضوع الالقاء ح احتمالان طوليان ومع تعددهما ولو طوليا لا قصور فى شمول دليل القاء الاحتمال لكل من الاحتمالين ولو طوليا نظير (٦) شمول دليل حجية الخبر الواحد للاخبار بالواسطة مع
______________________________________________________
(١) ولكن يمكن دفع الاشكال المزبور بما دفعناه به الاشكال المعروف فى حجية الاخبار مع الواسطة حيث ان الاشكال فى المقامين واحد والجواب عنه ايضا واحد فراجع تلك المسألة وعليه فلا مجال للاشكال فيه من هذه الجهة فكان المتبع ح هو اصالة العموم فى غير مورد قيام الحجة الاقوى على الخلاف. وذكرنا فى محله ان الحكم انحلالى ويشمل كما للافراد العرضية للافراد الطولية ايضا ولا محذور دفعة واحدة.
(٢) تقدم ان حجية الظهور فيها قولين القول الاول حجيته تعبدا فحينئذ يرد الاشكال ويتم بان اصالة الظهور بهذا الوجه لا يبقى مجال معه لجريان اصالة الظهور فى الشبهة الموضوعية.
(٣) والقول الآخر حجية الظهور ببناء العرف والعقلاء والغاء احتمال الخلاف فلا محاله عليه يشمل البناء للطوليين فى عرض واحد بالانحلال.
(٤) ولعل الاصح التقييد وان كان التقيّد لا باس به.
(٥) اى الرفع والالغاء.
(٦) كما ان دليل حجية الخبر الواحد ينحل ويشمل الاخبار بلا واسطة ومع ـ