الصفحه ٢٤٠ : العلماء ينحصر
الحكم فى البقية ويوجب تضييق دائرة العام قبل التخصيص وهذا هو تعنون العام
والافراد الباقية
الصفحه ٢٤١ : تضيق دائرة الغرض والمصلحة عن الشمول ثبوتا لغير الافراد الباقية.
(١) وهذا التضييق
الناشئ من قبل ضيق
الصفحه ٢٤٤ : بغير ما صدق عليه مفهوم العام الّا ان نتيجة
اخراج هذه الافراد عن تحت العام قصر الحكم بالباقى قبل التخصيص
الصفحه ٣١٥ : لاحداث عنوان ايجابى او سلبى فى موضوع حكم
العام فى الافراد او الاصناف الباقية وان فرض ملازمة تلك الافراد
الصفحه ٣١٦ : يجرى فيها استصحابها.
(٤) بل وانما
موضوع الاثر ح عبارة عن ذوات تلك الافراد الباقية بخصوصياتها الذاتية
الصفحه ٣٥٤ :
اذ مثل (١) هذا
العلم الحاصل جديدا يكون المعلوم بالاجمال فى غير هذه الشكوك الباقية التى كانت
طرفا
الصفحه ٣٦ : عقد الحمل عن الخصوصية الغائية وعدمها يعنى بتلك الغاية اما الحكم
بالنسبة الى سائر الجهات باق على اهماله
الصفحه ٤٠ : تجريد الحكم عن الخصوصية
الملازمة مع الجزاء مع حفظ بقية الخصوصيات فيكون الشرط دالا على المفهوم دون باقى
الصفحه ٦٧ : الباقى ومنها ما كان امرا شخصيا
لا ينطبق على كثيرين مثل قتل زيد اذا اجتمعت له اسباب متعددة فانه ليس قابلا
الصفحه ٦٨ : كان الشرط المذكور جزء من علة الجزاء لوجب على المتكلم ان يذكر باقى الاجزاء
والّا كان ناقضا لغرضه وعلى
الصفحه ١٣٨ : ادواته بالوضع وان توقف
استفادة كون الحكم او المحمول سنخه على مقدمات الحكمة بخلاف باقى المفاهيم فان
افادة
الصفحه ١٥٨ : والمقادير نظير باقى الكسور كالنصف والربع والثلث.
(٤) الجميع.
(٥) فكان لفظ الكل
مثلا يبين مقدار كم
الصفحه ٢٠٨ : التخصيصات اللفظية. واختار الثاني صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٤٦ قال
لا يخفى ان الباقى تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل
الصفحه ٢١١ : خروج قسم من الاقسام من حكم العام فإما
ان يكون الباقى تحته بعد التخصيص مقيدا بنقيض الخارج فيكون دليل
الصفحه ٢١٣ : كالتقييد الى احداث عنوان سلبى
أو ايجابى فى ناحية الافراد الباقية تحت العام لما كان وجه لاختلافهم فى جواز