.................................................................................................
______________________________________________________
ـ على الثاني من تعليق العمومية وان لم يكن المجال الّا للايجاب الجزئى بلحاظ عدم اقتضائه ح فى طرف المفهوم الّا انتفاء هذه العمومية الغير المنافى مع عدم منجّسية بعض النجاسات الّا انه نقول بانه على الاول لا يتعين كونه بنحو الايجاب الكلى بل هو بمقتضى ما بيناه قابل لافادة الايجاب الجزئى ايضا ومع قابليته لذلك فى فرض كون المعلق هو الحكم العام فلا يصح ابتناء الخلاف المزبور على تعليق الحكم العام او عموم الحكم بل ولعل التأمل التام يقضى ايضا بكون النزاع المزبور فى فرض تعليق الحكم العام ولو بملاحظة كونه مقتضى طبع مثل هذه القضايا من حيث ظهورها فى كون المنوط هو النسبة الحكمية فى القضية فى قوله اكرم كل عالم دون حيث العمومية والاستيعاب الذى هو من شئون موضوع العام ومن كيفياته القائمة به حيث ان تعليق هذه الجهة يحتاج الى نحو عناية زائدة وتعقل ثانوى بلحاظ نحو العمومية وعليه فلا بد من لحاظ هذه الجهة فى ان اضافة الحكم العام بشرطه فى قوله الماء اذا بلغ قدر كر هل هو من قبيل اضافته الى موضوعه فكانت بتعليق سنخى حتى يلزمه انحلاله الى تعليقات متعددة وقضايا شرطية عديدة حسب تعدد افراد الموضوع من مثل اذا كان الماء قدر كر لا ينجسه بول واذا كان قدر كرّ لا ينجسه غائط ولا دم وهكذا فيلزمه استخراج مفاهيم متعددة من كل قضية مفهوما او باناطة وتعليق شخص غير منحل الى تعليقات متعددة كى يلزمه كون مفهومه هو انتفاء هذا الحكم وهو عدم منجسيّة كل شىء له عند عدم بلوغه كرا الغير المنافى مع عدم منجسيّة بعض النجاسات وفى مثله لا يبعد ان يقال الاول نظرا الى دعوى ظهور القضية ح فى كون نسبة الحكم المزبور الى شرطه بعينه على نحو كيفية تعلقه بموضوعه الملازم لكونه بتعليق سنخى منحل الى تعليقات متعددة وعليه فقهرا ـ
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٤ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3780_namazej-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
