.................................................................................................
______________________________________________________
ـ هو عدم تنجس الماء بملاقات كل واحد واحد من النجاسات لانه مقتضى وقوع النكرة فى سياق النفى فتدل الرواية على عدم تنجس الكر من الماء بملاقات البول او الدم او غيرهما فيثبت بانتفاء الشرط اعنى به كرية الماء تنجسه بملاقات كل واحد منها فلا معنى ح للقول بان المفهوم موحية جزئية وانه لا يثبت بالرواية الّا تنجس الماء القليل بملاقات نجس ما دون جميع النجاسات هذا مع انا لو قلنا بان المفهوم فيما لو كان التالى سالبة كلية لا يكون الّا موجبة جزئية لما ترتب عليه اثر فى خصوص المثال لانه اذا ثبت تنجس الماء القليل ينجس ما ثبت تنجسه بكل نجس من انواع النجاسات اذ لا قائل بالفصل بينها فلا تترتب ثمرة على البحث عن كون مفهوم الرواية موجبة كلية او موجبة جزئية واما توهم ان ما تدل عليه الرواية على القول بكون المفهوم موجبة جزئية انما هو تنجسه بملاقات نجس ما غاية الامر انه يتعدى من ذلك الى بقية النجاسات بعدم القول بالفصل لكن عدم القول بالفصل مختص بالاعيان النجسة فلا يمكن اثبات تنجس الماء القليل بملاقاته المتنجس الا على تقدير كون المفهوم موجبة كلية فهو مدفوع بانه ليس المراد من الشيء المذكور فى الرواية هو كل ما يصدق عليه انه شىء اذ لا معنى لاشتراط عدم انفعال الماء عند ملاقاته الاجسام الطاهرة بكونه كرا بل المراد به هو الشى الذى يكون فى نفسه موجبا لتنجس ملاقيه وعليه فان ثبت من الخارج تنجيس المتنجس فذلك يكفى فى الحكم بانفعال الماء القليل بملاقاته من دون احتياج فى ذلك الى التمسك بمفهوم الرواية وان لم يثبت ذلك فالتنجس غير داخل فى عموم المنطوق لتثبت بمفهومها نجاسة الماء القليل بملاقاته على تقدير كون المفهوم موجبة كلية. واجاب عنه المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٩٦ ولكنه كما ترى اذ نقول انه ـ