وعليه فلا قصور في اتيان الصلاة الكامل المختار في هذا المقدار من البقاء وان استلزم ذلك غصبا زائدا حراما نعم (١) لو كان زمان الخروج اقل من البقاء بمقدار الصلاة الكامل المختار كان بقائه ح بالمقدار الزائد عن زمان الخروج مبعدا ولا يجوز شرعا ولازمه عدم صحة الصلاة الكامل المختار في هذا المقدار وح مع سعة الوقت يجب عليه الصبر ولا ياتي بالصلاة إلى ان يخرج من الغصب (٢) ولا يصح منه الصلاة ح في الغصب لا كاملا (٣) ولا ناقصا (٤)
______________________________________________________
(١) الفرض الثاني فيما لو تمكن من الخروج وقد كان الوقت موسعا وزمان الخروج اقل من زمن اتيان الصلاة من حيث المقدار فلا محالة يكون الزمن الزائد عن الخروج مبغوضا وحراما.
(٢) قال استادنا الآملي في المنتهى ص ١٥٤ واما اذا استلزمت ذلك ـ اي اكثر من زمان الخروج ـ فان كان الوقت يسع الخروج والصلاة بعده فيه بجميع اجزائها وشروطها او بادراك ركعة منها بناء على شمول دليل من ادرك لهذا الفرض فالظاهر انه يجب عليه اداء صلاته في خارج المكان المغصوب بعد خروجه منه لانه اذا بقي في المكان وصلي فيه وقع بعض صلاته منهيا عنه لفرض زيادة التصرف في الصلاة على التصرف في الخروج واذا فرض امكان ان يصلي في خروجه منه صلاة المختار جاز له ذلك أيضا إلّا انه فرض محض.
(٣) لوقوع بعض الصلاة في الغصب.
(٤) لتمكنه من الكامل في المكان المباح.
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
