موجب لتكاذبهما في أصل الاقتضاء (١) فيبقى كل منهما على ظهورهما في ظهور الاقتضاء في عنوانه وباطلاقهما يحرز الاقتضاء في مجمعهما (٢) ولا يقال (٣) بأن لازم نفي الاقتضاء في نقيض كل عنوان (٤) عدم امكان الأخذ باطلاقهما في المجمع واحراز (٥) الاقتضائين في مثله لأنه يقال (٦) أن غاية اقتضاء خطاب
______________________________________________________
(١) أي لا موجب لتكاذبهما بعد عدم التنافي في ظهورهما فيبقى كل واحد على ظهورهما وعدم النظر في كل منهما في العقد السلبي للآخر.
(٢) أي باطلاقهما يكشف عن ثبوت الملاك فيهما كما مر مرارا في المجمع فقد ظهر إلى هنا أن باب التزاحم يكشف الملاك بالاطلاق.
(٣) وملخص الاشكال انه بعد عدم اقتضاء كل من الأمر والنهي للاثبات والنفي لنقيض الآخر فالأمر لا يدل إلّا على وجود المصلحة في الصلاة والمنع عن ترك الصلاة أما بالنسبة إلى الغصب فلا اقتضاء له وكذا الغصب فحينئذ لا اطلاق لشيء منهما لمورد الاجتماع وهي الصلاة مع الغصب لان اطلاق كل منهما كان تابع عنوانه لا عنوان آخر فلا يكشف عن وجود المصلحة والمفسدة في المجمع بالاطلاق لأنّه لا نظر على الفرض لكل عنوان لنقيض العنوان الآخر وقد اجتمع على الفرض كل مع نقيض عنوان الآخر فالصلاة مع الأمر بترك الغصب والغصب مع النهي عن ترك الصلاة.
(٤) كالصلاة والغصب.
(٥) أي وعدم احراز الاقتضائين والمناطين في مثله.
(٦) وملخص الجواب انه تارة ينظر إلى المجمع فلا يقتضي شيء منهما إلى نفيه واثباته ، وأخرى ينظر إلى كل واحد بالخصوص فلا محالة يقتضي اطلاق الخطاب في حد نفسه لكل واحد وتوضيح ذلك.
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
