.................................................................................................
______________________________________________________
المزاحم للازالة او للغصب فيما نحن فيه ليس مقدورا عليه لان المانع الشرعي كالمانع العقلي فلا تنطبق عليه الطبيعة المامور بها بما انها مامور بها لان الانطباق من حيث السعة والضيق يدور مدار سعة القدرة وضيقها وليس للقدرة سعة تشمل الفرد وعليه لا تصح الصلاة في الدار الغصبية باطلاق الامر بالصلاة كما انه لا يمكن تصحيحها بالامر الترتبي لاستلزامه الامر بتحصيل الحاصل او الامر بالمجال اذ لا معني لقوله لا تغصب وان غصبت بالصلاة فصل لانه يكون من تحصيل الحاصل او ان غصبت بغير الصلاة فصلي لانه يكون من طلب المحال اما تصحيحها بالملاك فربما يتوهم انه لا مانع عنه ولازم ذلك صحة الصلاة في الدار الغصبية ولو عن علم وعمد ولكن يمكن دفع الاشكال بانه ليس لازم القول بالجواز في المقام الاول هو الصحة في صورة العمد لان الصلاة في الدار الغصبية وان كانت مشتملة على الملاك إلّا انها لمكان اتحادها مع الغصب في الايجاد والصدور كان ذلك مانعا عن التقرب بها لبغضها الفاعلى وعدم اتصاف صدورها منه بالحسن الفاعلى لخلطه بين المامور به والمنهي عنه في الايجاد والصدور والحسن الفعلي لا يكفى في التقرب ما لم ينضم اليه الحسن الفاعلى بحيث يصدر من الفاعلى حسنا إلى ان قال هذا كله اذا كان للمكلف مندوحة واما اذا لم يكن للمكلف مندوحة بل انحصر مكان الصلاة في الدار الغصبية فهذا تارة بسوء اختياره واخرى لا بسوء اختياره كالمحبوس في الدار الغصبية فان كان عدم المندوحة لا بسوء اختياره فهذا مما لا اشكال في صحة الصلاة منه في الدار الغصبية واما اذا كان ذلك بسوء الاختيار إلى آخر كلامه وسيأتي مفصلا بيانه واورد عليه استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٣٦٨ اشكالا مبنائيا قال قد عرفت فيما تقدم ان حقيقة الوجوب ليست إلّا عبارة عن اعتبار كون فعل ما على ذمة المكلف وهذا المعني في نفسه لا
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٣ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3779_namazej-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
