تحقق مجريها فى امثال المقام ساقطة بالمرة (١) نعم (٢) لا باس بالاصول اللفظية عند فرض عام او مطلق فى قبال مثل هذه العناوين المرددة مفهوما بين الاكثر والاقل فان المرجع فى الزائد عن المتيقّن هو العموم او الاطلاق كما انه (٣) مع سقوط الاصل اللفظى لا باس بالرجوع الى الاصل العملى فى حكمه الفرعى فلا باس بجريان الاستصحاب فى حكمه مع العلم بحاله السابق (٤) والّا (٥) فالمرجع هى البراءة
______________________________________________________
العقلاء ولا السيرة العملية لهم فى موارد الشك المزبور كى بمعونة عدم الردع يستكشف عدم الامضاء وانما القدر الذى عليه سيرة العقلاء انما هو فى الشكوك المرادية واين ذلك ومقام تعيين الاوضاع كما لا يخفى.
(١) كما عرفت مفصلا وجهه.
(٢) واما الاصل اللفظى وهو الاطلاق او العموم وكان العنوان مرددا بين خصوص المتلبس او الاعم فالقدر المتيقن من العنوان هو خصوص المتلبس وفى الزائد عليه يرجع الى العموم والاطلاق للشك فى تخصيصه وخروجه عن تحته ان قلت يجرى فى الاصل العملى وهو ان النسبة بين العام والخاص فى المقام كالنسبة بينهما فى سائر المقامات فكما انه يحمل العام على الخاص ويؤخذ بالقدر المتيقن من باب جريان اصالة عدم العموم فكذلك فى المقام فلا تكون النسبة التباين بل الاقل والاكثر فملاحظة الخاص تقتضى ملاحظة العام وخصوصية الخاص وح لا تجرى اصالة عدم ملاحظة العالم للعلم بملاحظته وحده او مع الخصوصية فباصالة عدم ملاحظة الخاص ثبت كون الموضوع له هو الاعم من المتلبس وغيره قلت ان الخاص وان كان هو القدر المتيقن فى الخارج ولكن فى الذهن يكون بالعكس لاصالة عدم دخالة خصوصية الخاص والتباين يكون فى صقع الماهية لا الوجود الخارجى فان الاعم مباين ماهية للاخص فلذا يجرى الاصل فيهما ويتعارضان ، مع ان ملاحظة ذات العام مهملا من دون ملاحظته عاما لا يكفى فى اثبات عموم الموضوع له فلا بد من ملاحظة العموم والاصل عدمه.
(٣) اما لو لم يكن اصل لا لفظى ولا عملى فى المسألة الأصولية فالمرجع هو الاصل العملى فى المسألة الفرعية من الاستصحاب والبراءة والاحتياط بحسب مواردها.
(٤) كما لو ورد دليل على وجوب اكرام زيد العادل حال تلبّسه بالعدالة فانقضى عنه العدالة بعد ذلك واتصف بما هو ضدها فانه ح يشك فى وجوب اكرامه فيستصحب حكمه السابق وهو وجوب الاكرام.
(٥) اى اذا لم يكن فى البين حالة سابقه فيرجع الى البراءة للشك فى اصل التكليف بالاكرام بالنسبة اليه ويفرض ذلك فى ما لو كان ورود الدليل على وجوب اكرام العادل بعد
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ١ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3777_namazej-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
