بخلاف الثانى (١) فيخرج الدليل عن الشهادة على المدعى (٢) كما لا يخفى ، واخرى (٣) بقوله عليهالسلام الناس اخذوا بالاربع وتركوا الولاية تقريب الاستدلال (٤) ان الاربع اشارة الى الصلاة وغيرها ومعلوم ان الصلاة بل كل عبادة بلا ولاية باطل جزما ، وتوهم (٥) ان الولاية من شرائط القبول لا الصحة كالتقوى كلام ظاهرى (٦) اذ كلماتهم فى شرطية مقربية العمل للعامل فى صحة العبادة مشحونة (٧) ومن البديهى
______________________________________________________
(١) فيبقى الفاسد على اطلاقه من ناحية الحيض او غيره او قصد القربة.
(٢) والوجه فى ذلك هو ان متعلق الخطاب يكون هو الصلاة الصحيحة من غير ناحية المانع وهو الحيض ومع صرف النظر عن خطابه وعلى هذا يخرج عن الشهادة على المدعى من الوضع للاعم من الصحيح والفاسد وبمثل ذلك نجاب من حمل النهى فيها على الارشاد الى مانعية الحدث فان الاطلاق المزبور بلحاظ حال قبل الحيض وهو حال الطهارة فلا تدل على مطلوب الاعمى من الاستعمال فى الاعم ايضا اذا المعنى ح ان الصلاة التى يؤتى بها فى حال الطهارة لا تاتى بها فى حال الحيض ومن المعلوم ح كونها مستعملة فى خصوص الصحيح واما حمله على مجرد التشريع فتكون مستعملة فى الرواية فى خصوص الصحيح والبطلان انما نشا من جهة فقد الامر وخلوها عن قصد القربة الذى هو الخارج عن المسمى قطعا عند الصحيحى ايضا.
(٣) الوجه السادس هو التمسك بقوله عليهالسلام فاخذ الناس باربع وتركوا الناس هذه يعنى الولاية عن الكافى عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليهالسلام فى جامع أحاديث الشيعة ج ١ باب ٢٠ من ابواب المقدمات ج ٢.
(٤) وتوضيحه ان الاخذ بالاربع اى الصلاة والصوم والحج والزكاة مع بطلان عبادة تاركى الولاية انما يتم بناء على كونها اسامى للاعم وإلّا لما كانوا آخذين باربع فلا يصح القول بانهم آخذين باربع لان عملهم باطل والاربع اسم للصحيح فمن هنا نكشف عن انها موضوعة للاعم فلذا اطلق على اعمالهم اربع كما هو واضح.
(٥) توهم ودفع اما التوهم هو ان الولاية لا تكون من شرائط صحة العمل بل من شرائط القبول فلا ينافى مع استعمال الاربع فى الصحيح
(٦) هذا هو الدفع ويكون بوجهين الاول ان ذلك خلاف صريح الادلة وغيرها بل الفتاوى ايضا فى كونها من شرائط الصحة
(٧) قال فى مفتاح الكرامة ج ١ ص ٢١٧ فى الوضوء والتقرب الى الله تعالى اجماعا نقله جماعة حتى صاحب المدارك بل هو حقيقة النية الواجب كما فى شرح الفاضل الخ وقال