ايضا تارة بقوله عليهالسلام دعى الصلاة ايّام اقرائك تقريب الاستدلال بان توجيه هذا الخطاب الى الحائض لا يتم إلّا فرض اعميّة الصلاة ، وفيه (١) ان (٢) لازمه (٣) حرمة كل ما يصدق عليه الصلاة عند الاعمى ولو لم يكن فساده من ناحية الحيض (٤) ولا اظن التزامه به (٥) وح (٦) لا بد (٧) اما من حمله على الفاسدة من خصوص ناحية الحيض او (٨) الصحيحة فى رتبة سابقه عن هذا الخطاب والاول (٩) مستلزم لتقييد الاطلاق الثابت لدى الاعمى (١٠)
______________________________________________________
(١) هذا هو الجواب عن الاستدلال
(٢) وهذا هو الجواب عن الوجه الاول وملخصه ان المنهي عنه بناء على الحرمة الذاتية ليس الاعم الذى يدعى الوضع له وإلّا لزم ان تكون الحائض عاصية لو صلّت الى غير القبلة مثلا او غير متسترة او نحو ذلك من الصلاة الفاسدة اختيار الصدق اسمها على الاعم والمنهى عنه هو الاعم ولا يلتزم بذلك احد.
(٣) اى الخطاب للاعم
(٤) بل كان من ناحية عدم القبلة والستر وامثالهما.
(٥) هذا اولا
(٦) اى وثانيا ملخصه ان النهى المولوى المتعلق بصلاة الحائض لا يخلو من احد امرين الأول ان يكون المنهى عنه الصلاة الفاسدة من ناحية الحيض فقط لا سائر الجهات ، الثانى ان يكون المنهى عنه هو الصحيح من غير ناحيه خطاب الحيض فكل شرط او مانع ينشا اعتباره من ناحيه تعلق الامر والنهى لا يمكن اخذه فى متعلق الامر والنهى فلا يمكن جعله مقوما للمسمّى وعليه يكون خارجا عن محل النزاع وكون الحيض مانعا انما نشأ اعتباره من تعلق النهى المولوى بالصلاة حال الحيض فتكون الصحة المعتبرة قيد الصحيح على الصحيح غير متقومة بعدمه كما قيل.
(٧) هذا هو الوجه الاول المتقدم
(٨) هذا هو الوجه الثانى الذى مر
(٩) وهو تعلق الخطاب على الصلاة الفاسدة من ناحية الحيض فقط لا سائر الجهات
(١٠) فان اطلاق كلامهم هو الاعم من الصحيح والفاسد من ناحية الحيض وغيره فيكون هذا خلاف ما عليه الاعمى من كون لفظة الصلاة موضوعة للاعم من الصحيح والفاسد على نحو الاطلاق.