وكيفا (١) ويشار (٢) الى هذا الجامع بتوسيط اثره من انها قربان كل تقى وناهى عن الفحشاء والمنكر غاية الامر (٣) لا بد من الالتزام بخروج الخصوصيات المقولية عن هذه الحقيقة (٤) وجعلها من المشخصات الفردية ، لا يقال (٥) ان لازم خروج الخصوصيات المقولية عن دائرة المفهوم والحقيقة خروجها عن حيّز الامر ولازمه ح عدم صحة التقرب بالخصوصيات المزبورة وهو خلاف المرتكز فى اذهان المتشرعة من تقربهم بالفاتحة والسجود وامثالهما حين اشتغاله بالصلاة ، لانه يقال (٦) انه (٧)
______________________________________________________
والصلوات المختلفة من الآيات واليومية ونحوهما.
(١) بان يكون كيفية الصلاة للمختار بالركوع والسجود عن قيام يختلف كيفيّة مع المعذور الذى ياتى بهما جالسا او ايماء وامثال ذلك.
(٢) ويكشف عن هذا الجامع وحده الاثر وهو ما ورد من الاثر المترتب عليها.
(٣) وقد تقدم مرارا ان الموضوع له هو الوجود المحفوظ فى الجميع وخصوصيات المقولية خارجة عن حقيقة مفهومها.
(٤) فان كان لا ينفك عنها فى الخارج فانها من الخصوصيات الفردية فخصوصيات الافراد خارجة عن دائرة الموضوع له ويكون الموضوع له مضيقا لا يشمل فرض عدم المقارنة لتلك الخصوصيات كما مر.
(٥) وملخصه على هذا يلزم عدم امكان صحة التقرب بخصوصيات المقولة وغيرها التى تكون خارجة عن دائرة الموضوع له مع امكان التقرب بها وجدانا.
(٦) وملخص الجواب ان الخصوصيات المقارنة للصلاة على نحوين النحو الاول قد امر الشارع بضمه الى الصلاة وتشخيصها به كالصلاة فى المسجد والقنوت فيها إلّا انها لم تؤخذ حدا من حدود الموضوع له فلذا لا يمكن التقرب به ، النحو الثانى الخصوصيات المقولات المقارنة لتلك المرتبة من الوجود السارى فيها وتعلق بها الامر فانها قد اخذت حدا من حدوده لهذا لا بد من الاتيان بها فهذا النحو لا ريب فى امكان التقرب لتعلق الامر به بخصوصه وان خرج عن دائرة الموضوع له وما نحن فيه من قبيل الثانى ولا تلازم بين الموضوع له ومتعلّق الامر فربما يكون متعلق الامر اوسع من الموضوع له بتعلق الامر على الخصوصيات وهى غير داخله فى الموضوع له كما هو واضح.
(٧) اى الالتزام المزبور.