و (١) ربما قيل (٢) يترتب ثمرة مهمة على هذا البحث (٣) وهى انه على البدلية لازمه اشتغال الذمة فى كل طائفة بالصلاة التام غاية الامر فى مقام الفراغ رخص باتيان بدله ومع الشك فى بدلية شىء لها ولو من جهة فقده لمشكوك الجزئية او الشرطية لا بد من تحصيل ما هو متيقن البدلية لعدم حصول الفراغ الجزمى عن الصلاة الا به ولازمه الاحتياط باتيان ما شك فى دخله فيه (٤)
______________________________________________________
الوجود فانها غير قابلة لان تحضر فى الذهن انتهى وفيه ان ما فى الخارج ياتى فى الذهن وينقش بحسب افرادها المتفاوتة والمختلفة وياتى فى الذهن ايضا صورة تلك المرتبة الخاصة من الوجود الموجود فى الخارج فى ضمن الجميع ويوضع اللفظ له فما افاده من المناقشات لا مجال له اصلا ومن ذلك ما افاده الاستاد الخوئى فى المحاضرات ج ١ ص ١٥٠ ان تصوير جامع ذاتى مقولى على القول بالصحيح غير معقول وتصوير جامع عنوانى وان كان شيئا معقولا إلّا ان اللفظ لم يوضع بازائه ولا بازاء معنونه كما عرفت انتهى والعنوانى هو الناهى عن الفحشاء والمنكر وقد عرفت امكان الجامع على الصحيحى كما لا يخفى.
(١) الامر السادس فى بيان الثمرة على كون الصلاة اسما للصلاة الكامل وغيرها ابدالا وبين كون الصلاة اسما لجميع افرادها من المختار والمعذور.
(٢) هو المحقق النّائينيّ قدسسره فى الاجود ج ١ ص ٣٦ فان ثمرة النزاع كما سيجيء إن شاء الله تعالى هو التمسك بالاطلاق على تقدير تمامية مقدمات الحكمة على الاعمى واجمال الخطاب على الصحيحى وهذا لا يصح على ما ذكرناه لانه لو بنينا على ان الصلاة موضوعه لخصوص المرتبة العليا واطلاقها على غيرها من باب المسامحة والتنزيل فعلى تقدير وجود المطلق فى العبادات ايضا فحيث ان اللفظ لم يوضع للجهة الجامعة المشتركة حتى يكون الاجزاء والشرائط الماخوذة فى المامور به من قبيل القيود فلا يمكن التمسك بالاطلاق بل اللفظ يكون مجملا لعدم العلم بالتنزيل والمسامحة فى مقام استعمال اللفظ حتى يتمسك باطلاقه انتهى.
(٣) اى بحث البدلية والمسمى على ما عرفت.
(٤) لان المامور به هو صلاة الكامل وبدلية غيره لها يتعين فى متيقن البدلية وبدونه لا يحصل الفراغ الجزمى لعدم احراز امتثال الامر بالبدل وبعبارة واضحة ان توجيه الامر لصلاة المختار الصحيحة وافراد صلاة المضطر ابدال تقوم مقامها بقدر الضرورة وبما ان المكلف دائما مخاطب بالصلاة فى جمع احواله يكون الخطاب المتوجه اليه بالصلاة هو خطاب صلاة المختار حتى فى حال الاضطرار غاية الامر ان العجز عن بعض اجزائها وشرائطها يوجب اعتبار شىء آخر مما يقدر عليه المكلف يقوم مقام ما عجز عنه كالايماء بالراس والعين فى
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ١ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3777_namazej-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
