وعلى فرض كليته (١) فغالبا ليس بمثابة يستظهر منها (٢) كل طائفة شيئا (٣) بل اما ظاهرة فى طرف عند الكل (٤) او مجملة من هذه الجهة (٥) وح فمع اتصاله (٦) بالكلام يصير الكلام رأسا مجملا وإلّا (٧) فيبقى المقيّد بالنسبة الى المقدار المشكوك على اطلاقه فلا يبقى على اى حال (٨) مجال لثمره البحث (٩) كما لا يخفى ثم اعلم (١٠) ان المراد من الصحة فى العنوان (١١) هو التمامية (١٢) قبال الفساد المساوق للنقص فى الوفاء
______________________________________________________
(١) وانه فى بيان جميع القيود
(٢) اى من تلك الكلية
(٣) اى فى مقام البيان من جميع الجهات ونواح القيود
(٤) اى فى مقام البيان من جهة من الجهات وقيد من القيود.
(٥) اى كونه مجملا من جهة كونها فى مقام بيان تمام الجهات او جهة خاصه.
(٦) اى القيد الذى كذلك
(٧) اى لو لم يوجب ذلك الاجمال فالمطلق باق على اطلاقه اللفظى فيتمسك به على الصحيح والاعم
(٨) سواء صار مجملا او كان مجال للتمسك بالاطلاق.
(٩) لانه ان صار مجملا فعلى كلا القولين وان بقى مجال للاطلاق فعلى كليهما فلا وجه للثمرة بينهما اصلا ولكن فيه قد عرفت الجواب عنه وان له الثمرة فلا نعيد.
(١٠) الامر الثانى فى المراد من الصحة ، قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٥ ان الظاهر ان الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية وتفسيرها باسقاط القضاء كما عن الفقهاء او بموافقة الشريعة كما عن المتكلمين او غير ذلك انما هو بالمهم من لوازمها لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الانظار ـ فالفقهاء لما كان الاثر المقصود من الصحة عندهم سقوط القضاء عرفوا بذلك والمتكلمون لما كان الاثر المقصود لهم موافقة الشريعة وعدمها لانها هى التى تكون موضوعا للثواب والعقاب عرفوها بذلك ـ وهذا لا يوجب تعدد المعنى كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر والحضر والاختيار والاضطرار الى غير ذلك من اختلاف المصداق لا المفهوم ـ كما لا يخفى.
(١١) بمعناها اللغوى والعرفى
(١٢) اى بالإضافة الى الاثر المهم
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ١ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3777_namazej-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
