بنفسها (١) واما الالفاظ المتداولة بين العرف (٢) لا نسلم طريقتهم فى التسمية بها تفهيم المعنى بنفس اللفظ بل من الممكن كون الغرض احداث الاشتراك (٣) فى اللفظ بحيث يصير عند عدم القرينة مجملا (٤) ففى مثله ولا اقل من احتماله (٥) لا يكون نتيجه البحث (٦) الا ما ذكر من الحمل على المعنى العرفى على عدم الثبوت (٧) لا الحمل على المعنى الشرعى على الثبوت (٨) كما لا يخفى (٩)
______________________________________________________
(١) فيكون من القرائن العامه
(٢) وهى ما يكون البحث فيها عن الحقيقة الشرعية كالصلاة والزكاة ونحوهما.
(٣) بين المعنى اللغوى والمعنى الشرعى
(٤) لان استعمال لفظ المشترك من دون القرينة ايضا يصير مجملا فلا يصار الى احد معنييه الا مع القرينة فيكون هذا ثمرة اخرى من انه على فرض وجودها لا يحمل عليها فى صورة الشك بل اذا لوحظ مع المعنى اللغوى ايضا يكون مشتركا وهو يحتاج الى قرينة معنية وبدونها يصير اللفظ مجملا بخلاف صورة عدمها فانه يحمل على المعنى اللغوى ولكن فيه بعد كون الكلام صادرا عن الشرع ويكون فى مقام بيان مراداته لا وجه للاجمال لان الظاهر على الفرض هو ان كل ما يقول الشارع يكون بصدد بيان مراده الشرعى بحيث لو اراده غيره احتاج الى ضم قرينة فلو اراد اللغوى يجب ان يضم قرينة فاذا كان خاليا عنها يحمل على الحقيقة الشرعية فان ذلك طريقه العقلاء على بيان مقصوده ومخترعه وحمله على الناس لا على بيان امر آخر مضاف الى انه ليس من الاشتراك بشيء لان الاشتراك هو ما كان معنيين مستقلين بشرط لا كالنبع والميزان فى العين مثلا وفى المقام المعنى اللغوى لا بشرط وهو يجتمع مع الف شرط والمعنى الشرعى بشرط الانضمام فلا ينافى ذلك وليس بمعنيين بشيء حتى يصير مجملا بل ظاهر فى ما اخترعها الشارع لا العرفى اللغوى.
(٥) واذا جاء احتمال الاشتراك فيبطل الظهور ويصير مجملا
(٦) من الحمل على المعنى الشرعى عند ثبوت الحقيقة الشرعية وعلى العرفى عند عدم ثبوتها
(٧) فيترتب هذا الشق من الثمرة دون الشق الآخر.
(٨) لما عرفت من انه يصير مجملا
(٩) وقد عرفت الجواب عنه قال فى الكفاية ج ١ ص ٣٤ ـ هذا ـ فى ما اذا علم تاخر الاستعمال ـ اى عن الوضع ـ وفى ما اذا جهل التاريخ ـ اى لا يدرى ان الاستعمال قبل الوضع او بعده ـ اشكال واصالة تاخر الاستعمال ـ اى يثبت كون الاستعمال بعد الوضع ليحمل اللفظ