مع معنى آخر (١) و (٢) عليه فحق نتيجه البحث هو حمل اللفظ بلا قرينة على المعنى العرفى على فرض عدم ثبوت الحقيقة الشرعية بخلافه على الثبوت (٣) هذا ولكن لا يخفى ان ما افيد (٤) انما يتم بناء على عدم كون الغرض من التسمية تفهيم المعنى بمحض اللفظ (٥) كما (٦) هو شان كل مخترع فى تسمية مخترعاتهم باسام مخصوصة على ما اشرنا وإلّا (٧) فنفس هذه الجهة من القرائن العامه على ارادة المعنى الشرعى عند استعماله حتى فى فرض عدم هجر الوضع السابق ، اللهم إلّا ان يقال (٨) ان ما ذكرنا من طريقه اهل الصنائع انما هو فى الالفاظ المستحدثة الغير المسبوق بوضع آخر (٩) اذ الغرض (١٠) من تسميتهم (١١) بها (١٢) تفهيم المعنى
______________________________________________________
(١) وهو اللغوى
(٢) يرجع الى اصل الثمرة
(٣) كما عرفت مرارا
(٤) من الهجر وعدم الهجر
(٥) بل كان الموضوع له معنى ثم نقل الى معنى آخر بكثره الاستعمال فهذا لا بد من احراز ان هذا الاستعمال كان بعد تحقق كثرة الاستعمال وظهوره فى المنقول اليه وشهرته فيه وهجر المعنى الأول.
(٦) تنظير للمنفى وهو ما كان الغرض تفهيم المعنى بمحض اللفظ
(٧) اى ولو كان الغرض من التسمية هو تفهيم المعنى بمحض اطلاق اللفظ كما هو ديدن العقلاء ايضا فيكون ذلك من القرائن العامه على ارادة المعادن المخترعات الشرعية كالمخترعات العرفية على ما مر مفصلا
(٨) هذا تشكيك وشبهة بقياس المقام بمخترعات الفنون والصنائع بان تسمية تلك الفنون يكون ابتداء من دون سبق وضع لفظ له بخلاف المخترعات الشرعية فانها مسبوقة بوضع اللفظ لها لكن بازدياد قيد او نقصه بوضع اللفظ له فلا يقاس به فيلزم ان يهجر عن المعنى الاول وبدونه لا يحمل على المخترعات الشرعية من دون قرينة لاحتمال الاشتراك فيه
(٩) كالسيارة والطيارة ونحوهما من الآلات المستحدثة وغيرها.
(١٠) فى الالفاظ غير المسبوقة بوضع آخر
(١١) العقلاء
(١٢) اى بتلك الالفاظ