فهو اى المغيا وان لم يكن له بنفسه مساس بذيل القاعدة ولا الاستصحاب بل كان بيانا للحكم الواقعى للاشياء إلّا انه بغايته دلّ على الاستصحاب.
حيث ان الغاية ظاهرة فى استمرار ذاك الحكم الواقعى ما لم يعلم بطرو ضده او نقضيه كما انه لو صار مغيا لغاية مثل الملاقاة بالنجاسة او ما يوجب الحرمة مثل ما اذا قال مثلا الماء كله طاهر حتى يلاقى النجس او العصير حلال حتى يغلى لدل ذلك على استمرار ذاك الحكم الواقعى الى الملاقاة او الغليان فينقطع ولم يكن له حينئذ بنفسه ولا بغايته دلالة على الاستصحاب اصلا ، امّا عدم دلالته بنفسه فلان المغيا دليل اجتهادى محض ، واما عدم دلالته بغايته فلان الغاية ليست هى العلم حتى يكون الاستمرار المغيى به ظاهريا مجعولا فى ظرف الجهل ويكون عبارة اخرى عن الاستصحاب ، فتحصل مما ذكرنا من ان الوجه فى امكان الجمع بين الحكم الواقعى والاستصحاب مع ان الحكم المماثل فى الاستصحاب متأخر رتبة عن الحكم الواقعى ، هو دعوى انحلال الرواية الى قضيتين مستقلتين باعتبار اشتمالها على المغيا والغاية ، فمفاد القضية المستفادة من المغيا هو الحكم الواقعى ، ومفاد القضية المستفادة من الغاية جعل الاستصحاب وبه يستقيم الجعلان فى مقام الامكان هذا فى مقام الثبوت وامّا فى مقام الاثبات فهو ايضا كذلك لو لم يكن خلافا للظاهر وإلّا فلا يصار اليه الا بقيام قرينة عليه.