الصفحه ٥٢ : متعلقى اليقين والشك متحدين فيصح نسبة نقض اليقين الى الشك فيكون نقضه به
منهيا شرعا فيجب المضى على طبق
الصفحه ١٨٤ :
الاحكام
الثّابتة فى هذه الشّريعة ولا النّسخ بالنّسبة الى غير الموجود فى زمان ثبوتها كان
الحكم فى
الصفحه ١٧١ : زمان آخر ولو بالنظر
المسامحى العرفى وكان القائل نظر فى كل استصحاب الى لحاظ وغفل عن امتناع الجمع
بينهما
الصفحه ١٦٨ :
اخذ ظرفا فلا معنى
لاستصحاب العدم الازلى بعد انقلابه الى الوجود واما ما ذكره من ان الشك فى وجوب
الصفحه ١٧٠ :
وبالجملة انما
يكون ذلك لو كان فى الدليل ما بمفهومه يعم النظرين فلا بد حينئذ من ملاحظة ان
المقتضى
الصفحه ١٤١ :
قلت
نعم ولكن الظّاهر انّه اخذ كشفا عنه ومرآة لثبوته ليكون التّعبد فى بقائه والتعبّد
مع فرض ثبوته
الصفحه ٢٧٨ : .
وبالجملة ان قضية
الاطلاق تعيين نظر العرف فى الاتحاد ومع عدم الاتحاد عندهم لا يجرى الاستصحاب وان
كان هناك
الصفحه ٥١ : عدم التّفاوت بحسب
نظر اهله هذا كلّه فى المادّة.
حاصله ان وجه
اسناد النقض الى اليقين فى مورد
الصفحه ٣٢١ : يترتب عليها الاحكام الشرعية
المجعولة للمجهولات (انتهى).
وذلك لعدم كونها
اى الامارات ناظرة الى ادلة
الصفحه ٢١ : محيص عنه فى جريان الاستصحاب إلّا انه لما كان
الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا فى تحققه وفى صدق الحكم ببقا
الصفحه ٢٧٤ :
قد عرفت آنفا بانه
لو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب فى الاحكام الشرعية فى كل
الصفحه ١٦٦ : تعيين الموضوع بالدّقة ونظر العقل وامّا اذا كانت
العبرة بنظر العرف فلا شبهة فى انّ الفعل بهذا النّظر
الصفحه ٢٨٠ : العملية مع قطع النظر عن
الامارة القائمة فيه ، وبعضهم الى انه من باب الحكومة نظرا الى ان ادلة الاستصحاب
فى
الصفحه ٣٦١ : ).
قلت فكيف يصنعان (قال)
ينظر الى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا
الصفحه ٥٤ : اليقين ، اما عدم كون النقض اختياريا بالنسبة الى اليقين
فظاهر واما عدم كون المتيقن اختياريا فلعدم تعلق