بداهة صحته وحسنه ، فيعرف من هذا كله ان حسن اسناد النقض الى اليقين ليس بملاك تعلقه بما فيه اقتضاء البقاء والاستمرار بل بملاك كون نفس اليقين مما يتخيل فيه الاستحكام.
وبالجملة لا يكاد يشكّ فى انّ اليقين كالبيعة والعهد انّما يكون حسن اسناد النّقض اليه بملاحظته لا بملاحظة متعلّقه فلا موجب لارادة ما هو اقرب الى الامر المبرم او اشبه بالمتين المستحكم ممّا فيه اقتضاء البقاء لقاعدة اذا تعذرت الحقيقة فاقرب المجازات اولى بعد تعذّر ارادة مثل ذلك الأمر ممّا يصحّ اسناد النّقض اليه حقيقة.
وبالجملة لا يكاد يشك فى ان اليقين كالبيعة والعهد انما يكون حسن اسناد النقض اليه بملاحظة نفس اليقين والبيعة والعهد مما يترقب فيه البقاء والدوام لا بملاحظة متعلق اليقين وشبهه كى يجب ملاحظة الدوام والبقاء فيه حتى ينطبق على مورد الشك فى الرافع خاصة ولا موجب لارادة ما هو اقرب الى الامر المبرم واشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة اذا تعذرت الحقيقة فاقرب المجازات اولى بعد تعذر ارادة مثل ذلك الامر مما يصح اسناد النقض اليه حقيقة.
والحاصل ان النقض لما كان فى اللغة ضد الابرام فلا بد ان يتعلق بماله ابرام واستحكام ، وفى اخبار الباب قد تعلق النقض بما هو
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
