للشك فى المقتضى ايضا حيث ان اسناد النقض الى اليقين بعد تعذر ارادة المعنى الحقيقى ليس بملاحظة متعلقه اى المتيقن حتى يوجب تخصيصه بماله مقتضى البقاء الذى هو الاقرب الى الامر المبرم عملا بقاعدة اذا تعذرت الحقيقة تعين الحمل على اقرب المجازات بل بملاحظة نفسه وان المصحح لاستعمال النقض فى المقام كونه متعلقا باليقين ولو كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء البقاء والاستمرار لما يتخيل فى اليقين من الاستحكام بخلاف الظن فانه يطن انه ليس فيه ابرام واستحكام.
والّا لصحّ ان يسند الى نفس ما فيه المقتضى له مع ركاكة مثل نقضت الحجر من مكانه ولما صحّ ان يقال انتقض اليقين باشتعال السّراج فيما اذا شكّ فى بقائه للشّك فى استعداده مع بداهة صحّته وحسنه.
وان لم يحسن اسناد النقض الى اليقين إلّا اذا كان متعلقا بما فيه اقتضاء البقاء والاستمرار ولم يكن المصحح له ما فى اليقين من الابرام والاستحكام لصح اسناد النقض الى نفس ما فيه اقتضاء البقاء كما فى نقصت الحجر مع انه لا يصح فلا يقال نقضت الحجر من مكانه مع ان كونه فى مكانه مما فيه الاقتضاء اذ لا ينفصل عن مكانه إلّا برافع ، ولما صح اسناد النقض الى اليقين المتعلق بما ليس فيه اقتضاء البقاء كما فى انتقض اليقين باشتعال السراج فيما اذا شك فى بقائه للشك فى استعداده مع
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
