لزوم التكرار فى قوله عليهالسلام ولا ينقض اليقين بالشك اذ بعد افادة وجوب المضى على طبق اليقين السابق بمعونة القضية الاولى لا حاجة الى هذه القضية الثانية ؛ مضافا الى ما ذكر بعض الاعاظم فى : تقريراته المسماة بمصباح الاصول ، بانا لم نعثر على استعمال الجملة الاسمية فى مقام الطلب بان يقال زيد قائم مثلا ويراد به يجب عليه القيام الى ان قال مضافا الى انا لو سلمنا كونها فى مقام الطلب لا يستفاد منها وجوب المضى والجرى العملى على طبق اليقين بل تكون طلبا للمادة اى اليقين بالوضوء كما ان الجملة الفعلية فى مقام الطلب تكون طلبا للمادة فان قوله عليهالسلام ، اعاد او يعيد ، طلب للاعادة فيكون قوله عليهالسلام فانه على يقين من وضوئه طلبا لليقين بالوضوء ولا معنى له لكونه متيقنا بالوضوء على الفرض (انتهى).
وابعد منه كون الجزاء قوله لا ينقض .. الخ وقد ذكر فانّه على يقين للتمهيد.
قال الشيخ (ره) مع احتمال ان لا يكون قوله عليهالسلام فانه على يقين علة قائمة مقام الجزاء بل يكون الجزاء مستفاد من قوله عليهالسلام ولا ينقض ، وقوله فانه على يقين توطئة له ، والمعنى انه ان لم يستيقن النوم فهو متيقن لوضوئه السابق ويثبت على مقتضى يقينه (انتهى موضع الحاجة) حاصله ان قوله عليهالسلام فانه على يقين من وضوئه قد ذكر توطئة للجواب
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
