من كونها مما لا ريب فيه هو كونها مما لا ريب فيه فى نفسها.
فمقتضى التعدى عن مورد النص فى العلة هو وجوب الترجيح بكل مزية توجب نفى الريب فى نفسها لا وجوب الترجيح بكل مزية توجب اقربية ذيها الى الواقع بالاضافة الى الخبر المعارض له فيتوقف التمسك بتعليل الاخذ بالمجمع عليه لا ريب فيه على لزوم التعدى عن المرجحات المعلومة بكل مزية بعدم كون الرواية المشهورة مما لا ريب فيه فى نفسها مع ان الشهرة فى الصدر الاول بين الروات واصحاب الائمة عليهمالسلام موجبة لكون الرواية مما يطمئن بصدورها بحيث يصح ان يقال عرفا انها مما لا ريب فيها.
ولا بأس بالتعدى عن مثل هذه المزية الى كل مزية توجب ذلك عينا مما يوجب الوثوق والاطمينان بالصدور لا الى كل مزية ولو لم توجب الا اقربية ذيها الى الواقع من المعارض الفاقد لها.
وامّا الثّالث فلاحتمال ان يكون الرّشد فى نفس المخالفة لحسنها ولو سلّم انّه لغلبة الحقّ فى طرف الخبر المخالف ولا شبهة فى حصول الوثوق بانّ الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدورا او جهة ولا بأس بالتعدّى منه الى مثله كما مرّ آنفا.
واما الثالث وهو ما ذكره من التعليل (بان الرشد فى خلافهم)